التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٣١
..........
ابن يسار عن الصادق عليه و قد سأله عن المتمتع بها إذا لم يشترط الإرث. قال:
ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط [١].
و رواية جميل عن الصادق عليه السّلام و قد سأله عن المتعة ما حدها. قال:
حدودها أن لا ترثك و لا ترثها «٢» جعل نفي الميراث من مقتضى الماهية.
(الثاني) نفي الميراث لكن لو شرط لزم، و به قال الشيخ [٣] و ابن حمزة و الكيدري، لرواية البزنطي عن الرضا عليه السّلام: ان اشترطت الميراث كان و ان لم يشترط لم يكن «٤». و رواية ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام: فان اشترطت الميراث فهما على شرطهما «٥».
(الثالث) ثبوته مطلقا أي ماهية العقد تقتضيه و لو شرط سقوطه بطل الشرط، و به قال القاضي لأنها زوجة و الا لم تحل و كل زوجة تورث و ترث و نقضت الكبرى بالذمية و القاتلة.
(الرابع) ثبوته بإطلاق العقد الخالي عن شرط يقتضيه، أعني الماهية بشرط لا شيء فحينئذ يثبت الإرث ما لم يشترط سقوطه فينتفي. و هو قول المرتضى و ابن أبي عقيل. أما الثبوت فلأنها زوجة، و أما الانتفاء مع الشرط فلقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: المؤمنون عند شروطهم «٦».
[١] التهذيب ٧- ٢٦٤، الاستبصار ٣- ١٥٠، و في الكافي ٥- ٤٦٥: و روى أيضا ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.
[٣] النهاية: ٤٩٢ قال فيه: و ليس في نكاح المتعة توارث شرط نفى الميراث أو لم يشرط، اللهم الا ان يشرط ان بينهما التوارث فان شرط ذلك ثبتت بينهما الموارثة.
(٢) التهذيب ٧- ٢٦٥، الإستبصار ٣- ١٥٠.
(٤) التهذيب ٧- ٢٦٤، الكافي ٧- ٤٦٥.
(٥) التهذيب ٧- ٢٦٤.
(٦) التهذيب ٧- ٢٢، الفقيه ٣- ١٢٧، الكافي ٦- ١٨٧.