التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٣٠
[الخامسة لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين]
(الخامسة) لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين.
و قال المرتضى: يثبت، ما لم يشترط السقوط. نعم لو شرط الميراث لزم. (١)
و من أصالة عدم الوقوع، و رواية ابن فضال عمن أخبره عن الصادق عليه السّلام انه كالطلاق [١]. و الأصل في التشبيه العموم و الطلاق لا يقع هنا فكذا الظهار و لان لازم الظهار جواز المرافقة و الالتزام بالفيئة. و كلاهما منفيان هنا. و انتفاء اللازم مستلزم لانتفاء الملزوم. و اختاره ابن بابويه و ابن الجنيد و ابن إدريس «٢».
قوله: لا يثبت بالمتعة ميراث، و قال المرتضى يثبت ما لم يشترط السقوط. نعم لو اشترط الميراث لزم
(١) في المسألة أقوال:
(الأول) نفي التوارث بينهما و هو إطلاق المفيد و ابن بابويه، و اختاره التقي و ابن إدريس «٣». و لو شرطا ذلك و هو فتوى العلامة «٤» لأصالة العدم و لرواية سعيد
[١] الكافي ٦- ١٥٤، التهذيب ٧- ١٣، الفقيه ٣- ٣٤٠، الاستبصار ٣- ٢٦١.
و الخبر هكذا: «لا يكون الظهار الأعلى مثل موضع الطلاق»، قال في الوافي: يعنى الأعلى شرائط الطلاق. انتهى.
أقول: ليس «مثل» في الفقيه. و قال المجلسي عليه الرحمة في روضة المتقين ٩- ١٥٤ بعد نقل الخبر الشريف عن الشيخين في الموثق كالصحيح: اى لا يشترط فيه شروط الطلاق من كونه غير مغضب و غير مكره و يكون بمحضر العدلين و تكون المرأة طاهرا من غير جماع، الى آخر ما تقدم منها و سيجيء أيضا في ضمن الاخبار مفصلا. انتهى كلامه أعلى اللّٰه مقامه.
(٢) السرائر: ٣١٢.
(٣) السرائر: ٣١٢.
(٤) المختلف، الجزء الرابع ٩.