التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٢٩
[الرابعة لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا]
(الرابعة) لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا، و لا لعان على الأظهر، (١) و يقع الظهار على تردد. (٢)
فإذا رضيت بعد ذلك جاز.
و اختاره المصنف، و مستنده رواية عمار بن مروان عن الصادق عليه السّلام، فإنه يقول في آخرها: ليس له الا ما اشترطه «١».
و منع ابن إدريس «٢» ذلك و قال: لا يلزمه عدم وطئها. و جعل قول الشيخ رواية، و اختاره العلامة في المختلف «٣».
قوله: و لا لعان على الأظهر
(١) يريد به لعان القذف بالزنا لا لنفي الولد، لما يجيء أنه لا يفتقر الى لعان.
و وجه عدم وقوع الأول أصالة عدم سقوط الحد و تظافر الروايات.
و به قال الشيخ و التقي و ابن إدريس «٤» و خالف المرتضى هنا و قال بوقوعه بها لدخولها تحت عموم و الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ «٥» الآية. و أجيب بأنه مخصوص بما تقدم.
قوله: و يقع الظهار على تردد
(٢) ينشأ من عموم وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ «٦» و هذه من نسائهم، و به قال السيد و التقي و ابن زهرة، و اختاره المصنف في باب الظهار كما يجيء.
(١) الكافي ٥- ٤٦٧، التهذيب ٧- ٢٧٠.
(٢) السرائر: ٣١٢.
(٣) المختلف، الجزء الرابع: ١٢.
(٤) النهاية: ٥٢٣، السرائر: ٣١٢.
(٥) سورة النور: ٤.
(٦) سورة المجادلة: ٣.