التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٢١
[الثالث المهر]
(الثالث) المهر. و ذكره شرط و يكفى فيه المشاهدة، و يتقدر بالتراضي و لو بكف من بر. (١)
و لو لم يدخل و وهبها المدة فلها النصف و يرجع بالنصف عليها لو كان دفع المهر، و إذا دخل استقر المهر تماما. و لو أخلت بشيء من المدة قاصها.
و لو بان فساد العقد فلا مهر ان لم يدخل، و لو دخل فلها ما أخذت و تمنع ما بقي.
قوله: و يتقدر بالتراضي و لو بكف من بر
(١) هذا هو المشهور و تؤيده رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال:
سألته كم المهر يعني في المتعة؟ قال: ما تراضيا عليه الى ما شاء من الأجل «١».
و قال ابن بابويه «٢»: ادنى ما يجزى في المتعة درهم فما فوقه، و يروى كف من بر، لرواية أبي بصير عن الباقر عليه السّلام قال: سألته عن متعة النساء. قال:
حلال فإنه يجزي الدرهم فما فوقه «٣». و رواية سعيد الأحوال عن الصادق عليه السّلام: أدنى ما يتزوج به المتعة كف من بر «٤».
و أجيب بحمل تقدير القلة على الاستحباب، بمعنى أنه يكره أن يكون أقل من ذلك.
قوله: و لو بان فساد العقد فلا مهر ان لم يدخل، و لو دخل فلها ما أخذت و تمنع ما بقي
(١) الوسائل ١٤- ٤٧١.
(٢) المقنع: ١١٣ و فيه: و روى كفين من بر.
(٣) الكافي ٥- ٤٥٧.
(٤) الكافي ٥- ٤٥٧.