التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١١٨
[الأول الصيغة]
(الأول) الصيغة. و هو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة.
و قال «علم الهدى»: ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة و التحليل (١)
[الثاني الزوجة]
(الثاني) الزوجة: و يشترط كونها مسلمة أو كتابية.
و لا يصح بالمشركة (٢) و الناصبة.
و يستحب اختيار المؤمنة العفيفة و أن يسألها عن حالها مع التهمة و ليس شرطا.
و يكره بالزانية و ليس شرطا.
قوله: و هو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة، و قال المرتضى ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة و التحليل
(١) يريد بالألفاظ الثلاثة «زوجتك» و «أنكحتك» و «متعتك»، فاللام هنا للعهد و لا خلاف في ذلك.
و زاد المرتضى بناء على قوله أن تحليل الأمة من قبيل المتعة أنه ينعقد «أبحت» و «حللت»، فيكونان أيضا من ألفاظ المتعة و سيأتي ذلك ان شاء اللّٰه تعالى.
قوله: و يشترط كونها مسلمة أو كتابية و لا يصح بالمشركة
(٢) قد تقدم حكاية الخلاف في نكاح الكتابية. ثم ان من الروايات ما فيه تصريح بجواز نكاحها متعة كرواية زرارة عن الصادق عليه السّلام، و رواية محمد بن سنان عن الصادق عليه السّلام «١» و غيرها، فلذلك اختار المصنف الجواز هنا من غير تردد، و قد تقدم ما هو الأقوى.
(١) التهذيب ٧- ٢٥٦، الاستبصار ٣- ١٤٤.