التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١١٦
[القسم الثاني في النكاح المنقطع و النظر في أركانه و أحكامه]
القسم الثاني: في النكاح المنقطع (١) و النظر في أركانه و أحكامه:
[أركانه أربعة]
و أركانه أربعة:
و هي من بعض أمهاته «١».
و المختار أنها ان قبلت و لم ترب حلت من غير كراهية، لرواية البزنطي قال: قلت للرضا عليه السّلام: يتزوج الرجل المرأة التي قبلته. فقال: سبحان اللّٰه ما حرم اللّٰه عليه من ذلك «٢» و هو استفهام على جهة الإنكار.
و ان قبلت و ربت كره نكاحها، لرواية إبراهيم بن عبد الحميد عن الكاظم عليه السّلام: ان كانت قبلته و ربته و كفلته، فإني أنهى عنها نفسي و ولدي، و في خبر آخر: و صديقي «٣».
و ان كان مع ذلك إرضاع فلا كلام في التحريم، و يمكن حمل رواية المنع على ذلك أو على شدة الكراهية.
قوله: القسم الثاني في النكاح المنقطع [٤]
(١) لا خلاف عند أهل البيت عليهم السّلام في مشروعيته و إجماعهم على ذلك
[٤] قال العلامة الخوئي دام ظله في البيان في تفسير القرآن ٣٣٣ في ذيل الآية الشريفة فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً النساء ٢٤: فقد اشتهر بين علماء أهل السنة أن حلية المتعة قد نسخت و ثبت تحريمها الى يوم القيامة، و قد أجمعت الشيعة الإمامية على بقاء حلية المتعة و ان الآية المباركة لم تنسخ، و وافقهم على ذلك جماعة من الصحابة و التابعين.
قال ابن حزم: ثبت على إباحتها- المتعة- بعد رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم ابن مسعود و معاوية و أبو سعيد و ابن عباس و سلمة و معبد ابنا أمية بن خلف و جابر و عمرو بن
(١) الكافي ٥- ٤٤٧، الاستبصار ٣- ١٧٦.
(٢) التهذيب ٧- ٤٥٥، الاستبصار ٣- ١٧٦.
(٣) التهذيب ٧- ٤٥٥، الاستبصار ٣- ١٧٦.