التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١١٥
[السابعة يكره العقد على القابلة المربية و بنتها]
(السابعة) يكره العقد على القابلة المربية و بنتها، (١) و أن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها، و لا بأس بمن ولدتها قبل ذلك. و أن يتزوج بمن كانت ضرة لامه مع غير أبيه.
و يكره الزانية قبل أن تتوب.
و هو أن يجعل نكاح كل منهما مهرا للأخرى، و تارة لا يدور بل يجعل النكاح مهرا لواحدة منهما و لم يجعل للأخرى شيئا. فمع الدور يبطل النكاحان معا، و لا معه يبطل نكاح الممهورة خاصة.
و كذا يبطل لو جعل النكاح جزء من المهر، كما لو قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك و يكون بضع كل منهما مع عشرة دنانير مهرا للأخرى، أو بضع واحدة مع العشرة مهرا للأخرى. و لم يجعل للأخرى شيئا فتبطل الممهورة.
(الثالثة) لو شرط كل من الوليين تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان و بطل المسمى، لانه شرط معه تزويج و هو غير لازم، و النكاح لا يقبل الخيار فيثبت مهر المثل. و كذا يصح العقدان لو شرط أن ينكحه ابنته و لم يذكر مهرا، و يثبت مهر المثل لكل منهما.
قوله: يكره العقد على القابلة المربية و بنتها
(١) هذا هو المشهور، إذ لا نسب بينه و بينهما و لا رضاع. و قال الصدوق في المقنع [١] بعدم الحل فيهما، محتجا برواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: لا يتزوج المرأة التي قبلته و لا ابنتها «٢». و مثله عن جابر عن الباقر عليه السّلام فيه:
[١] المقنع: ١٠٩، قال فيه: و لا تحل القابلة للمولود و لا ابنتها و هي كبعض أمهاته.
(٢) التهذيب ٧- ٤٥٥، الاستبصار ٣- ١٧٣.