التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١١٤
[الخامسة إذا خطب فأجابت]
(الخامسة) إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها و لا تحرم. (١)
[السادسة نكاح الشغار باطل]
(السادسة) نكاح الشغار باطل، و هو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن مهر كل واحدة نكاح الأخرى. (٢)
(الخامسة) لا يلزم من تحريم الخطبة لو وقعت تحريم النكاح بعدها، لأصالة الصحة و عدم تعلق النهي بالنكاح.
قوله: إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها و لا تحرم
(١) خالف الشيخ فيه و قال تحرم على غير المجاب الخطبة لكونه دخولا في السوم و قد نهي عنه. و الحق الجواز للأصل، و النهي محمول على الكراهية.
و على التقديرين لو فعل كان النكاح صحيحا، أما لو امتنعت أو سكتت أو رضيت و لم تصرح بالإجابة مثل «ما أنت إلا رضي» أو «ما فيك عيب» لم يحرم على الغير الخطبة و لم تكره.
قوله: نكاح الشغار باطل، و هو ان تزوج امرأتان برجلين على ان مهر كل واحدة نكاح الأخرى
(٢) هنا فوائد:
(الأولى) يقال شغر الكلب يشغر إذا رفع احدى رجليه ليبول [١]، و منه قول زياد لبنت معاوية و هو يضربها بالدرة اشغر أو فجر لما افتخرت على أبيه عبيد.
قال الجوهري: و الشغار بكسر الشين نكاح كان في الجاهلية، و هو أن يقول الرجل لآخر زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك أختي أو ابنتي، و على ان صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى، كأنهما رفعا المهر و أخليا البضع عنه، و في الحديث: لا شغار في الإسلام.
(الثانية) قد عرفت أنه عبارة عن جعل نكاح امرأة مهر أخرى، فتارة يدور
[١] و قيل رفع احدى رجليه بال أو لم يبل.