التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١١٠
و يكره أن يزوج لفاسق، و يتأكد في شارب الخمر، و ان تزوج المؤمنة المخالف.
و لا بأس بالمستضعف و المستضعفة و من لا يعرف بعناد.
[الثانية إذا انتسب الى قبيلة و بان من غيرها]
(الثانية) إذا انتسب الى قبيلة و بان من غيرها ففي رواية الحلبي تفسخ النكاح. (١)
الأفضل مع وجوده فلا يكون عاصيا. و ينبغي أن يكون المراد بالولي هنا أعم من الأب و الجد له بل كل من رأيها منوط باختياره لمزيد عقل و دين و معرفة بالأمور.
(الرابعة) يظهر من كلام التقي أنها إذا وضعت نفسها في غير موضعها أو عقدت على غير كفو فلأبيها و جدها فسخ العقد و ان كانت ثيبا.
و فيه نظر، لأنه ان أراد بالوضع في غير موضعها بمعنى أن الرجل أدون نسبا فلا نسلم أن للولي الخيار حينئذ، لما قلنا من جواز نكاح أدنى نسب، و ان أراد بجواز الفسخ لكونه بغير رضاه فهو مسلم في الصغيرة و غير الرشيدة لا في الثيب فلا يتم.
قوله: و ان كانت ثيبا. و كذا قوله: أو عقدت على غير كفو.
ان أراد الكفو الشرعي فالعقد على غيره باطل لا يحتاج الى فسخ الولي، و ان أراد الكفو العرفي فلا نسلم أن له الفسخ كما تقدم.
قوله: و إذا انتسب الى قبيلة و بان من غيرها ففي رواية الحلبي تفسخ النكاح
(١) روى الحلبي في الصحيح في رجل تزوج المرأة فيقول أنا من بنى فلان فلا يكون كذلك. قال: تفسخ المرأة- أو قال ترد «١».
(١) الوسائل ١٤- ٦١٤.