التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١١
و لا تجزى الترجمة مع القدرة على النطق (١) و تجزى مع العذر، كالأعجم و كذا الإشارة للأخرس.
[أما الحكم فمسائل]
و أما الحكم فمسائل:
[الاولى لا حكم لعبارة الصبي]
(الاولى) لا حكم لعبارة الصبي و لا المجنون و لا السكران.
و في رواية: إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت به أو دخل بها و أقرته كان ماضيا. (٢)
قوله: و لا تجزى الترجمة مع القدرة على النطق
(١) هذا قول الشيخ في المبسوط [١] و ادعى عليه الإجماع، و جعل ابن حمزة إيقاع العقد بالعربية من المستحبات، و هو يستلزم جواز إيقاعه بلغة أخرى محتجا بأن المقصود هو المعنى بالذات و اللفظ مقصود بالعرض، لان الغرض منه كونه آلة لا يصال المعنى الى الذهن، فأي لفظ أدى ذلك كفى.
و فيه نظر، لأنا نمنع عدم تعلق الغرض بخصوص اللفظ، بل الخصوص مقصود و إلا لجاز المرادف فيلزم الاشتمار.
قوله: و في رواية إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت أو دخل بها فأفاقت و أقرته كان ماضيا
(٢) هذه رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح عن الصادق عليه السلام [٢]
[١] المبسوط ٤- ١٩٤ قال فيه: فان عقدا بالفارسية فإن كان مع القدرة على العربية فلا ينعقد بلا خلاف و ان كان مع العجز فعلى وجهين أحدهما يصح و هو الأقوى و الثاني لا يصح.
[٢] الفقيه ٣- ٢٥٩، التهذيب ٧- ٣٩٢ عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت انه يلزمها فورعت منه- في التهذيب: ففرعت منه-