التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٠٥
[مسائل سبع]
مسائل سبع:
[الأولى التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد]
(الأولى) التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد.
و هل يشترط التساوي في الايمان؟ الأظهر: لا لكنه يستحب و يتأكد في المؤمنة. (١)
نعم لا يصح نكاح الناصب و لا الناصبة بالعداوة لأهل البيت عليهم السّلام.
و قال ابن إدريس: الذي يقتضيه الأصل أن الزوجية باقية و نفقة العبد ثابتة على مولاه، لعدم دليل قاطع على خلاف ذلك. و ما قاله جيد و حجة الشيخ ضعيفة، فان عمارا فطحي و لا عمل على ما ينفرد به مع مخالفته للأصل، و لا نسلم أن الارتداد الشرعي هو مخالفة طاعة المولى بل مخالفة طاعة الخالق، بل و لا مخالفة الخالق مطلقا بل مع اعتقاد المخالفة، أما مع المخالفة و الاعتراف بالخطيئة فلا.
و ليس مخالفة السيد كذلك و الا لوجب قتل الآبق كما يقتل المرتد و ليس كذلك.
قوله: و هل يشترط التساوي في الايمان؟ الأظهر لا لكنه يستحب و يتأكد في الزوجة «١»
(١) و ذهب المفيد «٢» الى أن المسلمين متكافئون، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم:
إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ «٣» رواه عيسى بن عبد اللّٰه عن جده عن علي عليه السّلام، و اختاره المصنف و جعل التساوي في الايمان أفضل خصوصا من جهة الزوجة.
(١) في المختصر النافع المطبوع بمصر: «المؤمنة» بدل «الزوجة».
(٢) المقنعة: ٧٩.
(٣) التهذيب ٧- ٣٩٤.