التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٠٤
و غير الكتابيين يقف على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق.
و لو أسلم الذمي و عنده أربع فما دون لم يتخير.
و لو كان عنده أكثر من أربع تخير أربعا.
و روى عمار عن أبى عبد اللّٰه عليه السّلام: أن إباق العبيد بمنزلة الارتداد.
فان رجع و الزوجة في العدة فهو أحق بها.
و ان خرجت من العدة فلا سبيل له عليها، و في الرواية ضعف. (١)
كزمان سفره و مرضه أو من الشارع كزمان الحيض فتجب النفقة. و بالجملة لو تأمل ابن إدريس كلامه لكان كلامه في حق الشيخ هو الذي تضحك منه الثكلى.
قوله: و روى عمار عن أبى عبد اللّٰه عليه السّلام «١» ان إباق العبد بمنزلة الارتداد فان رجع و الزوجة في العدة فهو أحق بها و ان خرجت من العدة فلا سبيل له عليها، و في الرواية ضعف
(١) أفتى الشيخ في النهاية «٢» بذلك محتجا بالرواية و بأن الارتداد هو خروج العبد عن طاعة مولاه، و هذا المعنى حاصل في الآبق، فإنه كما يجب على الحر المكلف طاعة اللّٰه كذلك يجب على العبد طاعة سيده، فلا استبعاد في اتحاد الحكم لاتحاد علته.
و ليس في الرواية و لا في فتوى الشيخ أن الزوجة أمة أو حرة بل هي مطلقة و قيد ابن حمزة بكونها أمة غير سيده و تزوجها بإذن السيدين ثم أبق- و ساق الكلام الى آخره.
(١) التهذيب ٨- ٢٠٧، الفقيه ٣- ٢٨٨.
(٢) النهاية: ٤٩٨.