منتخب حكم النبيّ الأعظم صلّي الله عليه و آله - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠١
الباب الخامس : آفات التّنمية
الفصل الأوّل : التّكاثر
١ / ١ . التَّحذيرُ مِنَ التَّكاثُرِ
الكتاب
« اعْلَمُواْ أَنَّمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِينَةٌ وَ تَفَاخُر بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِى الْأَمْوَ لِ وَ الْأَوْلَـدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَـمًا وَ فِى الْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَ رِضْوَ نٌ وَ مَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَآ إِلَا مَتَـعُ الْغُرُورِ » . [١]
الحديث
٣٣٠٩.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : ما سَبيلُ اللّه ِ إلّا مَن قُتِلَ ! مَن سَعى عَلى والِدَيهِ فَفي سَبيلِ اللّه ِ ، ومَن سَعى عَلى عِيالِهِ فَفي سَبيلِ اللّه ِ ، ومَن سَعى عَلى نَفسِهِ لِيُعِفَّها فَفي سَبيلِ اللّه ِ ، ومَن سَعى عَلَى التَّكاثُرِ فَهُوَ في سَبيلِ الشَّيطانِ . [٢]
٣٣١٠.عنه صلى الله عليه و آله : يُجاءُ بِابنِ آدَمَ يَومَ القِيامَةِ كَأَنَّهُ بَذَجٌ ، فَيوقَفُ بَينَ يَدَيِ اللّه ِ ، فَيَقولُ اللّه ُ لَهُ : أعطَيتُكَ وخَوَّلتُكَ وأنعَمتُ عَلَيكَ فَماذا صَنَعتَ ؟ فَيَقولُ : يا رَبِّ ، جَمَعتُهُ وثَمَّرتُهُ فَتَرَكتُهُ أكثَرَ ما كانَ ، فَأَرجِعني آتِكَ بِهِ ، فَيَقولُ لَهُ : أرِني ما قَدَّمتَ ، فَيَقولُ : يا رَبِّ ، جَمَعتُهُ وثَمَّرتُهُ فَتَرَكتُهُ أكثَرَ ما كانَ ، فَأَرجِعني آتِكَ بِهِ ، فَإِذا عَبدٌ لَم يُقَدِّم خَيرا فَيُمضى بِهِ إلَى النّارِ . [٣]
١ / ٢ . التَّحذيرُ مِنَ الكَنزِ
٣٣١١.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : لا يوضَعُ الدّينارُ عَلَى الدّينارِ ولَا الدِّرهَمُ عَلَى الدِّرهَمِ ، ولكِن يُوَسِّعُ اللّه ُ جِلدَهُ «فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَِنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ» [٤] . [٥]
٣٣١٢.عنه صلى الله عليه و آله : مَن أوكى عَلى ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ ولَم يُنفِقهُ في سَبيلِ اللّه ِ ، كانَ جَمرا يَومَ القِيامَةِ يُكوى بِهِ . [٦]
٣٣١٣.عنه صلى الله عليه و آله : ما مِن عَبدٍ يَموتُ يَومَ يَموتُ فَيَترُكُ أصفَرَ وأبيَضَ إلّا كُوِيَ بِهِ . [٧]
٣٣١٤.مسند ابن حنبل عن أبي اُمامة : تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِن أهلِ الصُّفَّةِ ، فَوُجِدَ في مِئزَرِهِ دينارٌ ، فَقالَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : كَيَّةٌ . ثُمَّ تُوُفِّيَ آخَرُ ، فَوُجِدَ في مِئزَرِهِ دينارانِ ، فَقالَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : كَيَّتانِ . [٨]
١ / ٣ . شُروطُ صِدقِ الكَنزِ
أ ـ عَدَمُ كَونِ المالِ نَفَقَةً
٣٣١٥.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : فِي الإِبِلِ صَدَقَتُها ، وفِي الغَنَمِ صَدَقَتُها ، وفِي البَقَرِ صَدَقَتُها ، وفِي البُرِّ صَدَقَتُهُ . ومَن رَفَعَ دَنانيرَ أو دَراهِمَ أو تِبرا وفِضَّةً لا يُعِدُّها لِغَريمٍ ولا يُنفِقُها في سَبيلِ اللّه ِ ، فَهُوَ كَنزٌ يُكوى بِهِ
[١] الحديد : ٢٠.[٢] السنن الكبرى : ج ٩ ص ٤٣ ح ١٧٨٢٤.[٣] سنن الترمذي : ج ٤ ص ٦١٨ ح ٢٤٢٧.[٤] التوبة : ٣٥ .[٥] الدرّ المنثور : ج ٤ ص ١٧٩.[٦] المعجم الكبير : ج ٢ ص ١٥٣ ح ١٦٤١.[٧] المعجم الكبير : ج ٨ ص ١٤٣ ح ٧٦٣٦.[٨] مسند ابن حنبل : ج ٨ ص ٢٧٧ ح ٢٢٢٣٦.