منتخب حكم النبيّ الأعظم صلّي الله عليه و آله - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٥
الباب السابع : الدّين ، الشّريعة ، الإسلام
الفصل الأوّل : الدّين
١ / ١ . وَحدَةُ الشَرائِعِ
الكتاب
« شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَ الَّذِى أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَ هِيمَ وَ مُوسَى وَ عِيسَى أَنْ أَقِيمُواْ الدِّينَ وَ لَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَ يَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ » . [١]
الحديث
٦٧٧.الإمام الصّادق عليه السلام : إنَّ اللّه َ تباركَ وتعالى أعطى محمّدا صلى الله عليه و آله شَرائعَ نُوحٍ وإبراهيمَ وموسى وعيسى عليهم السلام . [٢]
١ / ٢ . الحَثُّ عَلَى التَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ
الكتاب
« وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَـآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِى الدِّينِ وَ لِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ » . [٣]
الحديث
٦٧٨.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : اُفٍّ لِكُلِّ مُسلمٍ لا يَجعَلُ في كُلِ جُمعَةٍ [٤] يَوما يَتَفَقَّهُ فيهِ أمرَ دِينِهِ ويَسألُ عن دِينِهِ . [٥]
٦٧٩.عنه صلى الله عليه و آله : لِكُلِّ شَيْءٍ عِمادٌ ، وعِمادُ الدِّينِ الفِقهُ . [٦]
١ / ٣ . خصائِصُ الفَقيهِ فِي الدّين
٦٨٠.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : ما ازدادَ عَبدٌ قَطُّ فِقها في دِينِهِ إلّا ازدَادَ قَصدا في عَمَلِهِ . [٧]
٦٨١.عنه صلى الله عليه و آله : مِن فِقهِ الرجُلِ قِلَّةُ كلامِهِ فيما لايَعنيهِ . [٨]
٦٨٢.بحار الأنوار : رُويَ أنَّ رجُلاً جاءَ إلَى النبيِّ صلى الله عليه و آله لِيُعَلِّمَهُ القرآنَ ، فانتَهى إلى قولِهِ تعالى : «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيرا يَرَهُ * ومَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرّا يَرَهُ» [٩] فقالَ : يَكفِيني هذا، وانصَرَفَ ، فقالَ رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : انصَرَفَ الرجُلُ وهُو فَقيهٌ . [١٠]
١ / ٤ . الحثُّ على الحفاظِ على الدِّينِ
٦٨٣.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إن عَرَضَ لكَ بلاءٌ فاجعَل مالَكَ دونَ دَمِكَ ، فإن تَجاوَزَكَ البلاءُ فاجعَلْ مالَكَ ودَمَكَ دونَ دِينِكَ ، فإنَّ المَسلوبَ مَن سُلِبَ دِينُهُ ، والمَخروبَ مَن خَرِبَ دِينُهُ . [١١]
[١] الشورى : ١٣.[٢] الكافي : ج ٢ ص ١٧ ح ١ .[٣] التوبة : ١٢٢.[٤] قال المجلسيّ رضوان اللّه عليه : المراد بالجمعة الاُسبوع ؛ تسميةً للكلّ باسم الجزء .[٥] المحاسن : ج ١ ص ٣٥٤ ح ٧٤٨ .[٦] عوالي اللآلي : ج ٤ ص ٥٩ ح ١ .[٧] كنز العمّال : ج ٣ ص ٤٥ ح ٥٤٠٤.[٨] الأمالي للطوسي : ص ٦٢٢ ح ١٢٨٣ .[٩] الزلزلة : ٧ و ٨ .[١٠] بحار الأنوار : ج ٩٢ ص ١٠٧ ح ٢.[١١] كنز العمّال : ج ١٥ ص ٩٣٣ ح ٤٣٦٠١.