منتخب حكم النبيّ الأعظم صلّي الله عليه و آله - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٠
٢٦٣٢.الكافي عن الوليد بن صبيح : قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّه ِ عليه السلام : بَلَغَنا أنَّ عُمرَةً في شَهرِ رَمضانَ تَعدِلُ حَجَّةً . فَقالَ : إنَّما كانَ ذلِكَ فِي امرَأَةٍ وَعَدَها رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله فَقالَ لَها : اِعتَمِري في شَهر رَمَضانَ فَهِيَ لَكِ حَجَّةٌ . [١]
٧ / ٩ . الِاعتِكاف
٢٦٣٣.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : اِعتِكافُ عَشرٍ في شَهرِ رَمَضانَ يَعدِلُ حَجَّتَينِ وعُمرَتَينِ . [٢]
٢٦٣٤.الإمام الصادق عليه السلام : كانَت بَدرٌ في شَهرِ رَمَضانَ فَلَم يَعتَكِف رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله ، فَلَمّا أن كانَ مِن قابِلٍ اِعتَكَفَ عِشرينَ : عَشرا لِعامِهِ ، وعَشرا قَضاءً لِما فاتَهُ . [٣]
٢٦٣٥.عنه عليه السلام : اِعتَكَفَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله في شَهرِ رَمَضانَ فِي العَشرِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ اعتَكَفَ فِي الثّانِيَةِ فِي العَشرِ الوُسطى ، ثُمَّ اعتَكَفَ فِي الثّالِثَةِ فِي العَشرِ الأَواخِرِ ، ثُمَّ لَم يَزَل يَعتَكِفُ فِي العَشرِ الأَواخِرِ . [٤]
الفصل الثامن : الأعمال المختصّة بالعشر الأواخر
٨ / ١ . الغُسل
٢٦٣٦.الإمام الصادق عليه السلام : كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله يَغتَسِلُ في شَهرِ رَمَضانَ فِي العَشرِ الأَواخِرِ في كُلِّ لَيلَةٍ . [٥]
٨ / ٢ . الاِعتِكاف
٢٦٣٧.الكافي عن الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام : كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله إذا كانَ العَشرُ الأَواخِرُ اعتَكَفَ فِي المَسجِدِ ، وضُرِبَت لَهُ قُبَّةٌ مِن شَعرٍ ، وشَمَّرَ المِئزَرَ ، وطَوى فِراشَهُ [٦] . وقالَ بَعضُهُم : وَاعتَزَلَ النِّساءَ ، فَقالَ أبو عَبدِ اللّه ِ عليه السلام : أمَّا اعتِزالُ النِّساءِ فَلا . [٧]
٨ / ٣ . الِاجتِهادُ فِي العِبادَةِ
٢٦٣٨.السنن الكبرى عن عائشة : كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله يَجتَهِدُ فِي العَشرِ الأَواخِرِ مِن رَمَضانَ ما لا يَجتَهِدُ في غَيرِها . [٨]
٢٦٣٩.الإمام عليّ عليه السلام : إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله كانَ يوقِظُ أهلَهُ فِي العَشرِ الأَواخِرِ مِن رَمَضانَ . [٩]
٢٦٤٠.الإمام الصادق عليه السلام : كانَ رَسولُ اللّه ِ إذا دَخَلَ العَشرُ
[١] الكافي : ج ٤ ص ٥٣٥ ح ١ .[٢] كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ١٨٨ ح ٢١٠١ .[٣] الكافي : ج ٤ ص ١٧٥ ح ٢.[٤] الكافي : ج ٤ ص ١٧٥ ح ٣.[٥] الإقبال : ج ١ ص ٣٥٨.[٦] قال العلّامة المجلسي رحمه الله : قوله عليه السلام : «وطوى فراشه» كناية عن ترك الجماع والمضاجعة أو عن قلّة النوم . والأول أظهر ، ولا ينافيه قوله عليه السلام : «أمّا اعتزال النساء فلا» فإنّ المراد به الاعتزال بالكلّيّة بحيث يمنعهنّ عن الخدمة والمكالمة والجلوس معه (مرآة العقول : ج ١٦ ص ٤٢٦) . وقال الشيخ الطوسي قدس سره في الاستبصار : إنّ قوله عليه السلام : «أمّا اعتزال النساء فلا» المعنى فيه مخالطتهنّ ومجالستهنّ دون أن يكون المراد به وطأهنّ في حال الاعتكاف ؛ لأنّ الّذي يحرم في حال الاعتكاف الجماع دون ما سواه ممّا ذكرناه (الاستبصار : ج ٢ ص ١٣١) .[٧] الكافي : ج ٤ ص ١٧٥ ح ١ .[٨] السنن الكبرى : ج ٤ ص ٥١٦ ح ٨٥٦١ .[٩] سنن الترمذي : ج ٣ ص ١٦١ ح ٧٩٥.