منتخب حكم النبيّ الأعظم صلّي الله عليه و آله - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٠
د ـ إيذاءُ الوالِدَينِ
الكتاب
« فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا » . [١]
الحديث
١٩٥٠.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : يُقالُ لِلعاقِّ : اِعمَل ما شِئتَ مِنَ الطّاعَةِ فَإِنّي لا أغفِرُ لَكَ . [٢]
١٩٥١.عنه صلى الله عليه و آله : مَلعونٌ مَلعونٌ مَن ضَرَبَ والِدَهُ أو والِدَتَهُ . [٣]
ه ـ إيذاءُ الزَّوجِ
١٩٥٢.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : أيُّمَا امرَأَةٍ آذَت زَوجَها بِلِسانِها لَم يَقبَلِ اللّه ُ عز و جل مِنها صَرفا ولا عَدلاً [٤] ولا حَسَنَةً مِن عَمَلِها حَتّى تُرضِيَهُ ؛ وإن صامَت نَهارَها وقامَت لَيلَها وأعتَقَتِ الرِّقابَ وحَمَلَت عَلى جِيادِ الخَيلِ في سَبيلِ اللّه ِ ، وكانَت في أوَّلِ مَن يَرِدُ النّارَ ، وكَذلِكَ الرَّجُلُ إذا كانَ لَها ظالِما . [٥]
و ـ إيذاءُ الزَّوجَةِ
١٩٥٣.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : ألا وإنَّ اللّه َ عز و جل ورَسولَهُ بَريئانِ مِمَّن أضَرَّ بِامرَأَةٍ حَتّى تَختَلِعَ [٦] مِنهُ . [٧]
١٩٥٤.عنه صلى الله عليه و آله : إنّي أتَعَجَّبُ مِمَّن يَضرِبُ امرَأَتَهُ وهُوَ بِالضَّربِ أولى مِنها! [٨]
٥ / ٤ . جَزاءُ المُؤذِي
الكتاب
«وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَـتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُواْ فَقَدِ احْتَمَلُواْ بُهْتَـنًا وَ إِثْمًا مُّبِينًا » . [٩]
الحديث
١٩٥٥.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : مَن لَقِيَ أخاهُ بِما يَسوؤُهُ لِيَسوءَهُ ، ساءَهُ اللّه ُ يَومَ يَلقاهُ . [١٠]
١٩٥٦.عنه صلى الله عليه و آله : كُلُّ مُؤذٍ فِي النّارِ . [١١]
١٩٥٧.عنه صلى الله عليه و آله : مَن خافَ النّاسُ لِسانَهُ فَهُوَ مِن أهلِ النّارِ . [١٢]
تحليل حول «الإيذاء»
قال الراغب : الأذى ما يصل إلى الحيوان من الضرر ، إمّا في نفسه أو جسمه أو تبعاته دنيويّا كان أو اُخرويّا . [١٣] إنّ أبرز معالم السلوك الإسلامي رعاية حقوق الآخرين واجتناب إيذائهم ، وهذا السلوك هو من الأهمّية بمكان بحيث لا يكون الفرد مسلما بدونه ، وفي هذا المجال يقول رسول اللّه صلى الله عليه و آله بكلّ وضوح :
[١] الإسراء : ٢٣ .[٢] حلية الأولياء : ج ١٠ ص ٢١٦.[٣] كنز الفوائد : ج ١ ص ١٥٠.[٤] الصَّرْف : التوبة . والعَدْل : الفدية (المصباح المنير : ص ٣٣٨ «صرف») .[٥] كتاب من لايحضره الفقيه : ج ٤ ص ١٤ ح ٤٩٦٨.[٦] الخُلْع : أن يطلّق الرجلُ زوجتَه على عِوَضٍ تبذله له (مجمع البحرين : ج ١ ص ٥٤٠ «خلع») .[٧] ثواب الأعمال : ص ٣٣٨ ح ١.[٨] جامع الأخبار : ص ٤٤٧ ح ١٢٥٩ .[٩] الأحزاب : ٥٨ .[١٠] ثواب الأعمال : ص ١٨٢ ح ١.[١١] تاريخ بغداد : ج ١١ ص ٢٩٩.[١٢] كتاب من لايحضره الفقيه : ج ٤ ص ٣٥٣ ح ٥٧٦٢ .[١٣] مفردات ألفاظ القرآن : ص ٧١ «أذى» .