سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٠ - مسألة ١١ الأقوى أن المتنجس منجس كالنجس
..........
بأس» [١].
و موثق حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال: اني ربما بلت فلا اقدر على الماء، و يشتد ذلك عليّ؟ فقال: «اذا بلت، و تمسحت فامسح ذكرك بريقك، فان وجدت شيئا فقل: هذا من ذاك» [٢].
و منها: ما رواه حفص الاعور قال: قلت لابي عبد اللّه عليه السّلام: الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل قال: نعم» [٣].
و منها: مصحح علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله؟ قال: اذا كان جافا فلا بأس» [٤].
و غيرها مما هو أضعف دلالة بنحو الايهام.
الا انها لا تنهض على المعارضة لو تمت، و ذلك لكونها في المتنجس بعين النجس، و قد تقدم ان ما دل على منجسيته يصل الى التواتر أو الاستفاضة الكثير جدا.
مع ان غالبها ليس بتام الدلالة اذ هو متعرض لجهة أخرى، فالطائفة الثانية كالصحيح الاول محتمل للحمل على ما في صدر الابواب في الصحيح الثالث مع ان سياق السؤال يلوح منه انه عن مطهرية ازالة عين النجاسة عن البدن الذي هو قول الحنفية من العامة و ان ذكر العرق و المسح استعلاما عن حال اليد بالاثر و اللازم.
و أما الصحيح الثاني فمضافا الى ما تقدم هو مشتمل على معارضة داخلية حيث ان صدره المتقدم نقله دال على المنجسية لذي الواسطة فضلا عن المباشر، فلعل
[١] الوسائل: أبواب نواقض الوضوء باب ١٣ حديث ٤.
[٢] الوسائل: أبواب نواقض الوضوء باب ١٣ حديث ٧.
[٣] الوسائل: أبواب النجاسات باب ٥١ حديث ٢.
[٤] ب ٦٠ أبواب النجاسات.