سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩١ - مسألة ٧ الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه
الابريق بسبب الثقب تنجس، و هكذا الكوز و الكأس و الحب و نحوها.
[مسألة: ٦ إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة و كان عليها نقطة من الدم]
(مسألة: ٦) اذا خرج من أنفه نخاعة غليظة و كان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة (١) ما عدا محله من سائر اجزائها، فاذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله، و كذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.
[مسألة: ٧ الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه]
(مسألة: ٧) الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه (٢) نفضه، و لا يجب غسله و لا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن (٣).
(١) انما يتم على اخذ الميعان أو الرقة و نحوهما شرط لتحقيق السراية فمع انتفائه كما في المثالين لا تحصل النجاسة، و الا فلو أخذ الجمود أو الغلظة مانعا فالمثالين محكومين بالنجاسة لعدم الجمود، و قد تقدم ان الصحيح هو الاول.
(٢) أما لزوم النفض فلمانعية حمله في مثل الصلاة أو عن الابتلاء بتفشي النجاسة مع اتصال الرطوبة، و يدل على الاول بناء على اتحاد حكم النجس و المتنجس المحمول صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام: و سألته عن الرجل يمرّ بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه و رأسه يصلي فيه قبل ان يغسله؟ قال: «نعم ينفضه و يصلي فلا بأس» [١].
و مثله صحيح محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام في الرجل يمس انفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع أ ينصرف؟ قال: «ان كان يابسا فليرم به و لا بأس» [٢] و يكفيه ازالته بالنفض لعدم التنجس الا اذا تعسرت الازالة فيغسل لها و للتطهير لحصول الرطوبة حينئذ.
(٣) بخلاف ما لو شك في زوال ما علم تلطخه فان استصحاب بقائه و ان لم يترتب عليه نجاسة الثوب مع الاتصال بالرطوبة لعدم احراز ملاقاته له الا ان مانعيته للصلاة مترتبة.
[١] الوسائل: أبواب النجاسات باب ٢٦ حديث ١٢.
[٢] الوسائل: أبواب النجاسات باب ٢٤ حديث ٢.