سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٦ - مسألة ١٢ إذا توقف التطهير على بذل مال وجب
[مسألة ٩: إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع]
(مسألة ٩) اذا توقف تطهير المسجد على تخريبه اجمع، كما اذا كان الجص الذي عمر به نجسا أو كان المباشر كافرا، فان وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز [١] و الا فمشكل.
[مسألة ١٠: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا و إن لم يصل فيه أحد]
(مسألة ١٠) لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا و ان لم يصل فيه احد، و يجب تطهيره اذا تنجس (٢).
[مسألة ١١: إذ توقف تطهيره على تنجس بعض المواضع الطاهرة، لا مانع منه إذا أمكن إزالته بعد ذلك]
(مسألة ١١) إذ توقف تطهيره على تنجس بعض المواضع الطاهرة، لا مانع منه اذا امكن ازالته بعد ذلك (٣) كما اذا اراد تطهيره بصب الماء، و استلزم ما ذكر.
[مسألة ١٢: إذا توقف التطهير على بذل مال وجب]
(مسألة ١٢) اذا توقف التطهير على بذل مال وجب (٤) و نحوها، و أما دوران الامر بين تطهير الموضع أو قطعه و اتلافه فهو تابع للمصلحة بحسب الموارد.
(١) و الوجه ما تقدم من حصول الجمع بين التطهير و التجنب عن تخريبه فالاشكال على تفصيل المتن في غير محله، و أما في صورة عدم المتبرع فقد تقدم ان التطهير هو بملاك التعظيم و التوقير فلا شمول له لموارد التخريب لمجموع المسجد الا اذا كان في بقاءه مهانة كبيرة كما لو كان كم النجاسة كثيرا جدا.
(٢) لبقاء الموضوع فتشمله الادلة، لا سيما و ان اطلاق المسجدية ينحفظ و لو بمثل صف قليل من الاحجار أو الآجر على سوره.
(٣) لأرجحية تطهير الموضع المفروض على التنجس الموقت فكأنما الدوران بين التنجس الدائم و المؤقت، لا سيما و ان التطهير و حرمة التنجيس بملاك واحد كما عرفت، فيكون الرجحان بلحاظ الكم الزماني أو المقداري.
(٤) كمقدمة للواجب و قيّد في بعض الكلمات [١] باليسير و الا كان حرجيا أو ضرريا مرفوعا بالقاعدة استشهادا بما ذكره الاصحاب في كفن و غسل الميت اذا استلزم مالا فانه يدفن عاريا أو بدون غسل على طبق القاعدة مع ان بدن المؤمن من أعز
[١] التنقيح ٣/ ٢٩٩.