سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦ - نجاسة الكلب و الخنزير البرّيان
[مسألة ١٢: إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه، أو بدن حيوان]
(مسألة ١٢): إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه، أو بدن حيوان فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر، و إن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه (١).
[مسألة ١٣: إذا استهلك الدم الخارج من بين الاسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته]
(مسألة ١٣): إذا استهلك الدم الخارج من بين الاسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته (٢)، بل جواز بلعه، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه و الأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
[مسألة ١٤: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل و صدق عليه الدم نجس]
(مسألة ١٤): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل و صدق عليه الدم نجس (٣) فلو انخرق الجلد و وصل الماء إليه تنجس، و يشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، و معه يجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة (٤) فيتوضأ أو يغتسل،
هذا إذا علم أنّه دم منجمد، و إن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض- كما يكون كذلك غالبا- فهو طاهر.
[السادس و السابع الكلب و الخنزير البريان]
(السادس و السابع) الكلب و الخنزير البريان (٥).
(١) تقدم في البول عدم نجاسته في الباطن غير المحض فضلا عن الباطن المحض.
(٢) كما في المسألة السابقة، نعم يحرم تناوله بدون الاستهلاك لعموم حرمته كما تقدم، و أمّا احتياط الماتن «قدّس سرّه» في الدم الخارجي فالتفرقة من جهة الحرمة لا وجه لها بعد عموم حرمة الدم و بعد عدم تنجس الريق به.
(٣) بعد كون الانجماد و السيولة مشمولة لأدلة النجاسة، و أن الانجماد المزبور نحو خروج و سفح من البدن لا سيما مع فرض انخراق الجلد.
(٤) بناء على عموم الوضوء الجبيري لموارد عدم التمكن للنجاسة كموارد الضرر، لعدة وجوه لا تخلو من قوة كما يأتي استعراضها في وضوء الجبيرة إن شاء الله تعالى.
نجاسة الكلب و الخنزير البريان (٥) بلا خلاف فيهما بل ضرورة المذهب إلّا ما عن الصدوق في كلب الصيد و لعل