سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧١ - مسألة ٨ إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا، و لم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما
[مسألة ٧: إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين]
(مسألة ٧): اذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين سواء علم بنجاسة واحدة و بطهارة الاثنين، أو علم بنجاسة واحد و شك في نجاسة الآخرين، أو في نجاسة احدهما، لان الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة، و ان لم يكن مميزا، و ان علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار باتيان الثلاث، و ان علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث و المعيار- كما تقدم سابقا- التكرار الى حد يعلم وقوع احدهما في الطاهر (١).
[مسألة ٨: إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا، و لم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما]
(مسألة ٨): اذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا، و لم يكن له من الماء الا ما يكفي احدهما فلا يبعد التخيير و الاحوط (٢) تطهير البدن.
يخلو من وجه للتهافت مع حسن العبادة على فرض صدقه، و قد يؤيد بما ورد من لزوم التحري عن القبلة [١].
(١) اذ لا يعدّ الزائد من اطراف العلم الاجمالي، حيث ان ضابطة طرفيته هي بلحاظ احتمال وقوع المعلوم بالاجمال فيه و الفرض ان حد المعلوم اجمالا لا ينطبق بنحو الترديد على الزائد.
(٢) بناء على القول الثاني سابقا و هو لزوم الصلاة عاريا عند الانحصار فيتعين تطهير البدن حيث ان الساتر الطاهر له بدل و هو التعري بخلاف مانعية النجاسة في البدن، هذا و ان كانت اجزاء و شرائط الصلاة مقيدة بالقدرة الشرعية على السواء بعد عدم سقوط اصل الصلاة الدال على تقيد المركب بها مشروط بالقدرة، الا ان ماله بدل من الاجزاء يتمكن من ايجاده و لو ببدله بخلاف ما ليس له بدل.
و أما بناء على القول الاول و هو وجوب الصلاة في الثوب النجس فليس ذلك ببدل للثوب الطاهر بل سقوط لمانعية النجاسة من الثوب و هي كما تسقط بالعجز فيه، تسقط أيضا في البدن فيتخير، و أما على التخيير فقد يقال انه حيث كان احد عدليه هو ما يكون بدلا فيتعين تطهير البدن كما ذكر في القول الثاني.
[١] ابواب القبلة ب ٨.