سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة
(١)
الجزء الثاني
٥ ص
(٢)
تتمة كتاب الطهارة
٥ ص
(٣)
مقدمة
٥ ص
(٤)
تتمة الباب الثاني في النجاسات
٧ ص
(٥)
تتمة فصل النجاسات اثنتا عشرة
٧ ص
(٦)
الخامس الدم من كلّ ما له نفس سائلة
٧ ص
(٧)
نجاسة دم ماله نفس سائلة
٧ ص
(٨)
درجات العموم في الدم
١٢ ص
(٩)
نجاسة الدم القليل
١٤ ص
(١٠)
دم ما لا نفس له
١٥ ص
(١١)
الدم المتخلف في الذبيحة
١٦ ص
(١٢)
العلقة المستحيلة دما
١٩ ص
(١٣)
فروع مختلفة
٢٠ ص
(١٤)
حكم جنين المذكى
٢١ ص
(١٥)
حكم الدم المشكوك
٢٢ ص
(١٦)
نجاسة الكلب و الخنزير البرّيان
٢٦ ص
(١٧)
حكم المتولد منهما
٣٠ ص
(١٨)
رسالة في الكافر
٣٢ ص
(١٩)
الأقوال و الاحتمالات
٣٣ ص
(٢٠)
الاستدلال على النجاسة
٣٤ ص
(٢١)
دفع الاشكال الاول على دلالة الآية
٣٦ ص
(٢٢)
امضاء المعنى العرفي للنجاسة
٣٧ ص
(٢٣)
دفع الاشكال الثاني
٤٠ ص
(٢٤)
دفع الاشكال الثالث
٤١ ص
(٢٥)
دفع الاشكال الرابع
٤٢ ص
(٢٦)
مؤيدات على المختار
٤٣ ص
(٢٧)
الاشكالات على موضوع الآية
٤٥ ص
(٢٨)
اطلاق الشرك على أهل الكتاب
٤٨ ص
(٢٩)
اطلاق الشرك عليهم في الروايات
٥١ ص
(٣٠)
الآية الثانية الدالة على المختار
٤٣ ص
(٣١)
آيات موهمة للطهارة
٥٤ ص
(٣٢)
الطائفة الأولى من الروايات الدالة على النجاسة
٥٦ ص
(٣٣)
الطائفة الثانية
٥٨ ص
(٣٤)
حكم العشرة مع الكفار
٥٩ ص
(٣٥)
الطائفة الثالثة الدالة على النجاسة
٦٥ ص
(٣٦)
الاستدلال بالسنّة على الطهارة
٧٢ ص
(٣٧)
خلاصة وجوه الخلل في دلالتها
٩٠ ص
(٣٨)
ان بعضها أدل على النجاسة منه على الطهارة
٩١ ص
(٣٩)
العلاج على تقدير التعارض
٩١ ص
(٤٠)
المقام الثاني في رسالة الكافر البحث في الموضوع حقيقة عنوان الكفر
٩٤ ص
(٤١)
أخذ المعاد في حد الاسلام
٩٧ ص
(٤٢)
دخول الضروري في حد الاسلام
١٠٠ ص
(٤٣)
اقسام منكري الضروري
١٠١ ص
(٤٤)
كلام الأعلام في منكر الضروري
١٠١ ص
(٤٥)
مقتضى القاعدة في منكر الضروري
١٠٤ ص
(٤٦)
الأدلة الخاصة على حكمه
١٠٧ ص
(٤٧)
الطائفة الأولى
١٠٨ ص
(٤٨)
الطائفة الثانية
١٠٩ ص
(٤٩)
الطائفة الثالثة
١١٣ ص
(٥٠)
الطائفة الرابعة
١١٤ ص
(٥١)
حقيقة الشهادتين
١١٥ ص
(٥٢)
الطائفة الخامسة
١١٦ ص
(٥٣)
تنبيهات الأول الوفاق بين ادلة الشهادتين و انكار الضروري
١١٧ ص
(٥٤)
الثاني حقيقة درجات الاسلام
١١٧ ص
(٥٥)
الدرجة الأولى
١١٨ ص
(٥٦)
الدرجة الثانية
١١٩ ص
(٥٧)
التنبيه الثالث انكار الضروريات عن غضب
١٢٠ ص
(٥٨)
التنبيه الرابع انكار ملازم الضروري
١٢١ ص
(٥٩)
التنبيه الخامس انتفاء آثار الايمان بانكار الضروري
١٢١ ص
(٦٠)
التنبيه السادس حكم منكر ضروري المذهب
١٢١ ص
(٦١)
التنبيه السابع اختلاف الكافر و المرتدّ في الأحكام
١٢٣ ص
(٦٢)
التنبيه الثامن اختلاف الضروري زمانا و مكانا
١٢٣ ص
(٦٣)
التنبيه التاسع حكم الشك في الضروري
١٢٤ ص
(٦٤)
التنبيه العاشر دائرة الضرورة في المعاد
١٢٤ ص
(٦٥)
قاعدة في التبعية
١٢٥ ص
(٦٦)
الأقوال في المسألة
١٢٥ ص
(٦٧)
أدلة التبعية
١٢٦ ص
(٦٨)
التبعية حكم لا تنزيل
١٢٧ ص
(٦٩)
ضعف الأدلة الاخرى
١٣٠ ص
(٧٠)
اعتناق المميز قاطع للتبعية
١٣١ ص
(٧١)
أدلة بقاء التبعية
١٣١ ص
(٧٢)
محتملات قاعدة عمد الصبي خطأ
١٣٢ ص
(٧٣)
رسالة في نسب ابن الزنا و ترتب أحكام الولد كلمات الأصحاب
١٣٧ ص
(٧٤)
المقام الأول مقتضى القاعدة
١٤١ ص
(٧٥)
المقام الثاني الأدلة الخاصة
١٤٢ ص
(٧٦)
الطائفة الأولى
١٤٢ ص
(٧٧)
الطائفة الثانية
١٤٣ ص
(٧٨)
محتملات «و للعاهر الحجر»
١٤٥ ص
(٧٩)
الطائفة الثالثة
١٤٧ ص
(٨٠)
الطائفة الرابعة
١٤٨ ص
(٨١)
الطائفة الخامسة
١٤٩ ص
(٨٢)
الطائفة السادسة
١٤٩ ص
(٨٣)
الطائفة السابعة
١٤٩ ص
(٨٤)
الحاصل في ضابطة الأحكام المترتبة
١٥٠ ص
(٨٥)
قاعدة في تبعية ولد الحلال لأشرف الابوين
١٥١ ص
(٨٦)
تبعية ابن الزنا لأشرف الابوين
١٥٣ ص
(٨٧)
صور أخرى للتبعية
١٥٣ ص
(٨٨)
طهارة ابن الزنا
١٥٤ ص
(٨٩)
نجاسة ابن الزنا لكفره
١٥٥ ص
(٩٠)
الروايات الخاصة في نجاسة ابن الزنا
١٥٦ ص
(٩١)
اقسام و مراتب الغلاة
١٥٨ ص
(٩٢)
نجاسة الخوارج
١٦٠ ص
(٩٣)
مقتضى القاعدة نجاستهم
١٦٠ ص
(٩٤)
الروايات في ذلك
١٦٣ ص
(٩٥)
نجاسة النواصب
١٦٣ ص
(٩٦)
و هم على مراتب
١٦٣ ص
(٩٧)
معنى النصب
١٦٣ ص
(٩٨)
أدلة نجاسة النصب
١٦٣ ص
(٩٩)
الطائفة الأولى
١٦٣ ص
(١٠٠)
الطائفة الثانية
١٦٥ ص
(١٠١)
الطائفة الثالثة
١٦٥ ص
(١٠٢)
الطائفة الرابعة
١٦٦ ص
(١٠٣)
درجات النصب
١٦٦ ص
(١٠٤)
حكم المجسمة و المشبهة و المجبرة
١٦٩ ص
(١٠٥)
بيان حال الصوفية
١٧١ ص
(١٠٦)
أقسام وحدة الوجود
١٧٢ ص
(١٠٧)
حكم المخالفين من سائر الفرق
١٧٣ ص
(١٠٨)
مسألة 4 من شك في اسلامه و كفره طاهر
١٨٠ ص
(١٠٩)
التاسع الخمر
١٨١ ص
(١١٠)
مسألة 1 ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي (1) اذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه
١٩٩ ص
(١١١)
مسألة 2 اذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل ان يذهب ثلثاه فالاحوط حرمته
٢٢٦ ص
(١١٢)
مسألة 3 يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر في الامراق و الطبيخ و ان غلت
٢٣١ ص
(١١٣)
العاشر الفقاع
٢٣٢ ص
(١١٤)
مسألة 4 ماء الشعير الذي يستعمله الاطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال
٢٣٥ ص
(١١٥)
الحادي عشر عرق الجنب من الحرام
٢٣٥ ص
(١١٦)
مسألة 1 العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس
٢٤٠ ص
(١١٧)
مسألة 2 اذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام، فالظاهر نجاسة عرقه أيضا
٢٤١ ص
(١١٨)
مسألة 3 المجنب من حرام اذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه
٢٤٣ ص
(١١٩)
مسألة 4 الصبي غير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال
٢٤٥ ص
(١٢٠)
(الثاني عشر عرق الإبل الجلّالة
٢٤٧ ص
(١٢١)
مسألة 1 الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ، و العقرب و الفأر بل مطلق المسوخ
٢٥٠ ص
(١٢٢)
مسألة 2 كل مشكوك طاهر
٢٥٣ ص
(١٢٣)
مسألة 3 الأقوى طهارة غسالة الحمام
٢٥٤ ص
(١٢٤)
مسألة 4 يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود و النصارى
٢٥٥ ص
(١٢٥)
مسألة 5 في الشك في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص
٢٥٦ ص
(١٢٦)
فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني أو البينة العادلة
٢٥٧ ص
(١٢٧)
مسألة 1 لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة و النجاسة
٢٦٣ ص
(١٢٨)
مسألة 3 لا يعتبر في البيّنة حصول الظن بصدقها
٢٦٨ ص
(١٢٩)
مسألة 2 العلم الاجمالي كالتفصيلي
٢٦٧ ص
(١٣٠)
مسألة 4 لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة
٢٦٩ ص
(١٣١)
مسألة 5 إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى و إن لم يكن موجبا عندهما أو أحدهما
٢٧٠ ص
(١٣٢)
مسألة 6 إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما
٢٧١ ص
(١٣٣)
مسألة 8 لو شهد احدهما بنجاسة الشيء فعلا و الآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا
٢٧٦ ص
(١٣٤)
مسألة 7 الشهادة بالاجمال كافية أيضا
٢٧٥ ص
(١٣٥)
مسألة 9 لو قال أحدهما أنه نجس و قال الآخر أنه كان نجسا و الآن طاهر
٢٧٨ ص
(١٣٦)
مسألة 10 إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت
٢٧٨ ص
(١٣٧)
مسألة 11 إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته
٢٧٨ ص
(١٣٨)
مسألة 12 لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا
٢٧٩ ص
(١٣٩)
مسألة 13 في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال
٢٧٩ ص
(١٤٠)
مسألة 14 لا يعتبر في قبول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال
٢٧٩ ص
(١٤١)
فصل في كيفية تنجس المتنجسات
٢٧٩ ص
(١٤٢)
مسألة 2 الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص، و إن كان فيهما رطوبة مسرية
٢٨٧ ص
(١٤٣)
مسألة 3 اذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي القاؤه و القاء ما حوله
٢٨٩ ص
(١٤٤)
مسألة 1 إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين، أو علم وجودها و شك في سرايتها
٢٨٦ ص
(١٤٥)
مسألة 4 إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرّق لا يسري الى سائر أجزائه إلا مع جريان العرق
٢٩٠ ص
(١٤٦)
مسألة 5 إذا وضع ابريق مملوّ ماء على الأرض النجسة، و كان في أسفله ثقب يخرج منه الماء
٢٩٠ ص
(١٤٧)
مسألة 6 إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة و كان عليها نقطة من الدم
٢٩١ ص
(١٤٨)
مسألة 7 الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه
٢٩١ ص
(١٤٩)
مسألة 8 لا يكفي مجرد الميعان في التنجس
٢٩٢ ص
(١٥٠)
مسألة 9 المتنجس لا يتنجس ثانيا و لو بنجاسة أخرى
٢٩٢ ص
(١٥١)
مسألة 10 اذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة و شك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج الى التعدد
٢٩٣ ص
(١٥٢)
مسألة 11 الأقوى أن المتنجس منجس كالنجس
٢٩٤ ص
(١٥٣)
مسألة 12 أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره
٣٠٤ ص
(١٥٤)
مسألة 13 الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس
٣٠٤ ص
(١٥٥)
فصل يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن
٣٠٤ ص
(١٥٦)
مسألة 1 إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب
٣١١ ص
(١٥٧)
مسألة 2 تجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها، و سقفها و سطحها، و طرف الداخل من جدرانها
٣١٢ ص
(١٥٨)
مسألة 3 وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي
٣٢٠ ص
(١٥٩)
مسألة 4 إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة مع سعة وقتها
٣٢١ ص
(١٦٠)
مسألة 5 إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته صحيحة
٣٢٢ ص
(١٦١)
مسألة 6 إذا كان موضع من المسجد نجسا، لا يجوز تنجيسه
٣٢٣ ص
(١٦٢)
مسألة 7 لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز
٣٢٤ ص
(١٦٣)
مسألة 8 إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره
٣٢٥ ص
(١٦٤)
مسألة 9 إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع
٣٢٦ ص
(١٦٥)
مسألة 10 لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا و إن لم يصل فيه أحد
٣٢٦ ص
(١٦٦)
مسألة 11 إذ توقف تطهيره على تنجس بعض المواضع الطاهرة، لا مانع منه إذا أمكن إزالته بعد ذلك
٣٢٦ ص
(١٦٧)
مسألة 12 إذا توقف التطهير على بذل مال وجب
٣٢٦ ص
(١٦٨)
مسألة 13 إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب و جعل دارا أو صار خرابا
٣٣٠ ص
(١٦٩)
مسألة 14 إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد
٣٣١ ص
(١٧٠)
مسألة 15 في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال
٣٣٣ ص
(١٧١)
مسألة 16 إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد
٣٣٣ ص
(١٧٢)
مسألة 17 إذا علم إجمالا نجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد
٣٣٤ ص
(١٧٣)
مسألة 18 لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا
٣٣٤ ص
(١٧٤)
مسألة 19 هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة
٣٣٤ ص
(١٧٥)
مسألة 20 المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس
٣٣٥ ص
(١٧٦)
مسألة 21 تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطه
٣٣٧ ص
(١٧٧)
مسألة 22 يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس
٣٣٧ ص
(١٧٨)
مسألة 23 لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر
٣٣٧ ص
(١٧٩)
مسألة 24 يحرم وضع القرآن على العين النجسة
٣٣٨ ص
(١٨٠)
مسألة 25 يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية
٣٣٨ ص
(١٨١)
مسألة 26 إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته
٣٣٨ ص
(١٨٢)
مسألة 27 تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره
٣٣٩ ص
(١٨٣)
مسألة 28 وجوب تطهير المصحف كفائي
٣٣٩ ص
(١٨٤)
مسألة 29 إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه اشكال
٣٤٠ ص
(١٨٥)
مسألة 30 يجب إزالة النجاسة عن المأكول، و عن ظروف الأكل و الشرب
٣٤١ ص
(١٨٦)
مسألة 31 الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة
٣٤١ ص
(١٨٧)
مسألة 32 كما يحرم الأكل و الشرب للشيء النجس، كذا يحرم التسبب لأكل الغير أو شربه
٣٤٢ ص
(١٨٨)
مسألة 33 لا يجوز سقي المسكرات للأطفال
٣٤٢ ص
(١٨٩)
مسألة 34 إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا، فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية
٣٤٣ ص
(١٩٠)
مسألة 35 إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟
٣٤٤ ص
(١٩١)
فصل شرطية الطهارة في الصلاة
٣٤٤ ص
(١٩٢)
مسألة 1) ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الاعادة و القضاء
٣٥٩ ص
(١٩٣)
مسألة 2 لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته، ثم صلى فيه، و بعد ذلك تبين له بقاء نجاسته
٣٥٩ ص
(١٩٤)
مسألة 3 لو علم بنجاسة شيء فنسى و لاقاه بالرطوبة، و صلّى ثم تذكر انه كان نجسا، و أن يده تنجست بملاقاته
٣٦٣ ص
(١٩٥)
مسألة 4 إذا انحصر ثوبه في نجس
٣٦٣ ص
(١٩٦)
مسألة 5 إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة
٣٦٨ ص
(١٩٧)
مسألة 6 إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن يصلي فيهما بالتكرار
٣٧٠ ص
(١٩٨)
مسألة 7 إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين
٣٧١ ص
(١٩٩)
مسألة 8 إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا، و لم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما
٣٧١ ص
(٢٠٠)
مسألة 9 إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه، و لم يتمكن إزالتهما
٣٧٤ ص
(٢٠١)
مسألة 10 إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن
٣٧٥ ص
(٢٠٢)
مسألة 11 إذا صلى مع النجاسة اضطرارا
٣٧٦ ص
(٢٠٣)
مسألة 12 إذا اضطر الى السجود على محل نجس
٣٧٧ ص
(٢٠٤)
مسألة 13 إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة
٣٧٧ ص
(٢٠٥)
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
٣٧٨ ص
(٢٠٦)
الأول دم الجروح و القروح
٣٧٨ ص
(٢٠٧)
مسألة 1 كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه
٣٨١ ص
(٢٠٨)
مسألة 2 إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها و لا عفو
٣٨٢ ص
(٢٠٩)
مسألة 3 يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة
٣٨٢ ص
(٢١٠)
مسألة 4 لا يعفى عن دم الرعاف و لا يكون من الجروح
٣٨٢ ص
(٢١١)
مسألة 5 يستحب لصاحب القروح و الجروح ان يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة
٣٨٣ ص
(٢١٢)
مسألة 6 إذا شك في دم انه من الجروح أو القروح أم لا
٣٨٣ ص
(٢١٣)
مسألة 7 إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة
٣٨٣ ص
(٢١٤)
الثاني مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم
٣٨٤ ص
(٢١٥)
مسألة 1 إذا تفشى من أحد طرفي الثوب الى الآخر فدم واحد
٣٩٤ ص
(٢١٦)
مسألة 2 الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد
٣٩٤ ص
(٢١٧)
مسألة 4 المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه
٣٩٦ ص
(٢١٨)
مسألة 5) الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه
٣٩٦ ص
(٢١٩)
مسألة 3 إذا علم كون الدم أقل من الدرهم، و شك في أنه من المستثنيات أم لا
٣٩٥ ص
(٢٢٠)
مسألة 6 الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل، و لم يتعد عنه، أو تعدى و كان المجموع أقل
٣٩٧ ص
(٢٢١)
مسألة 7 الدم الغليظ الذي سعته أقل، عفو
٣٩٧ ص
(٢٢٢)
مسألة 8 إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول- مثلا- على الدم الأقل
٣٩٧ ص
(٢٢٣)
الثالث مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس
٣٩٨ ص
(٢٢٤)
الرابع المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة
٤٠١ ص
(٢٢٥)
مسألة الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول
٤٠٦ ص
(٢٢٦)
الخامس ثوب المربية للصبي
٤٠٧ ص
(٢٢٧)
مسألة 1 إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل اشكال
٤٠٨ ص
(٢٢٨)
مسألة 2 في إلحاق المربي بالمربية إشكال
٤٠٨ ص
(٢٢٩)
السادس يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار
٤٠٩ ص
(٢٣٠)
فهرس
٤١١ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص

سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١١ - مسألة ١ إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب

[مسألة: ١ إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب]

(مسألة: ١) اذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح اذا كان الطاهر بمقدار الواجب، فلا يضر كون البعض الآخر نجسا (١) و ان كان الاحوط بماء قذر، هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: «اذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها» [١].

و مثلها صحيح علي بن جعفر الآخر [٢]، و صحيحه الثالث [٣] في البول يصيب البارية.

رابعها: مقيدة من جهة المكان في غير موضع الجبهة مثل صحيح زرارة قال:

سألت عن الشاذ كونه يكون عليها الجنابة، أ يصلى عليها في المحمل؟ قال:

لا بأس» [٤]، و مثلها ما رواه ابن أبي عمير [٥].

نعم: هناك خامسة أيضا ناهية في مورد السابقة أيضا كموثق ابن بكير [٦].

و مقتضى الجمع بين تلك الطوائف هو حمل الخامسة على النجاسة الرطبة المتعدية لتخصيص الرابعة بما دل على لزوم طهارة بدن و لباس المصلي او على الكراهة، كما ان مقتضى الجمع بين الرابعة و الاولى هو تخصيص الاولى بموضع الجبهة فتنقلب النسبة بينها و بين الثانية فتقيدها بغير موضع الجبهة و كذا الحال مع الثالثة.

فيتحصل ان منع الاولى في موضع السجود للجبهة على حال و المواضع الاخرى اذا لم تكن هناك رطوبة متعدية فيسوغ مع النجاسة، و من الظاهر ان المنع عن الصلاة مع وجود الرطوبة المتعدية في المواضع الاخر ليس تعبدا مستقلا بل بقرينة ما دل على لزوم الطهارة الخبثية في البدن و اللباس يكون ظاهرا في احراز ذلك الشرط.

(١) اذ غاية ذلك هو توفر شرائط المسجد في المقدار اللازم للسجود دون غيره


[١] المصدر: حديث ٥.

[٢] المصدر: حديث ٢.

[٣] الوسائل: أبواب النجاسات باب ٢٩ حديث ٣.

[٤] الوسائل: أبواب النجاسات باب ٣٠ حديث ٣.

[٥] المصدر: حديث ٤.

[٦] المصدر: حديث ٦.