سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٦ - درجات النصب
..........
نفسك و على أصحابك» [١]، و مثلهما صحيح حفص بن البختري [٢] الوارد في لزوم دفع خمس ماله بعد اخذه.
الطائفة الرابعة ما ورد في حرمة ذبيحته بضميمة ما ورد في الذبائح من ان موضوع الحلية فيها كونه مسلما، فتدل بالايماء على كفره.
مثل موثق أبي بصير قال «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول «ذبيحة الناصب لا تحلّ» [٣]، و نحوه رواية ابي بصير، و لا يعارضه ما دل على الجواز بعد الاعراض عنه لحمله على التقية بقرينة ذكره في سياق ذبح أهل الكتاب أو التقييد بمدة زمنية الظاهر في ظرف التقية و نحوه.
درجات النصب ثم ان النصب المزبور هو بالإضافة الى عموم أهل البيت عليهم السّلام كما تشير إليه رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لانك لا تجد رجلا يقول: أنا أبغض محمدا و آل محمد ... الحديث» [٤]، و هي تشير أيضا الى المعنى الثاني للنصب المزبور و انه موضوع الادلة.
و مثلها في الدلالة رواية أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق و عنده من يذبح و يبيع من اخوانه فيتعمد الشراء من النصاب؟ فقال: اي شرع تسألني ان اقول؟! ما يأكل الا مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير ... الحديث» [٥] اذ الظاهر منها
سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة، ٥جلد، صحفى - قم - ايران، چاپ: ١، ١٤١٥ ه.ق.
[١] المصدر: حديث ٩.
[٢] الوسائل: أبواب ما يجب فيه الخمس باب ٢ حديث ٦.
[٣] الوسائل: أبواب الذبائح باب ٢٨ حديث ٢.
[٤] الوسائل: أبواب ما يجب فيه الخمس باب ٢ حديث ٣.
[٥] الوسائل: أبواب الذبائح باب ٢٨ حديث ٤.