سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٣ - مسألة ٧ إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة
[مسألة ٥: يستحب لصاحب القروح و الجروح ان يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة.]
(مسألة ٥): يستحب (١) لصاحب القروح و الجروح ان يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة.
[مسألة ٦: إذا شك في دم انه من الجروح أو القروح أم لا]
(مسألة ٦): اذا شك (٢) في دم انه من الجروح أو القروح أم لا، فالاحوط عدم العفو عنه.
[مسألة ٧: إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة]
(مسألة ٧): اذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة، بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليه حكم الواحد فلو برئ بعضها لم يجب غسله. بل معفو عنه حتى يبرأ الجميع و ان كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكل (٣) حكم نفسه، فلو برئ البعض وجب غسله و لا يعفى عنه الى أن يبرأ الجميع.
(١) كما ورد الامر به في موثق سماعة السابق و رواية المستطرفات الا ان نفي الغسل حتى البرء في بقية الروايات مع التأكيد بالغاية أو بالعطف بانقطاع الدم أيضا أو بنفي ايّ شيء عليه و غير ذلك قرينة على حمله على الاستحباب.
(٢) فالأصل عدم كونه دم جرح أو قرح و لو بالعدم الازلي كما قدمنا [١] صحته، و قد يقرب الاصل بنحو العدم النعتي السابق، حيث انه لما كان في الباطن لم يكن دم جرح فيستصحب، و لا يتوهم المعارضة باستصحاب عدم خروجه من غير الجرح سواء بنحو العدم الازلي أو النعتي لعدم كون المانعية مرتبة عليه بل موضوعها مطلق الدم الذي ليس بدم جرح، نعم قد يتأمل في التقريب الثاني للاصل بتبدل الموضوع عرفا بين الدم الباطن و الدم الخارج الى نوعين.
(٣) هذا بناء على استظهار الاستغراقية في موضوع الأدلة لا المجموعية، و ان كان يوهم الثاني التعبير في الروايات بعدم الغسل حتى تبرأ باسناد البرء الى المجموع، الا أن في موثقتي عبد الرحمن و سماعة جعل الموضوع الطبيعة منكرة الدال على أن العفو بنحو الاستغراق مضافا الى ما تقدم في موثق عمار من معالجة تعدي و تفاحش دم الجرح الدال على لزوم رعاية التقليل ما دام ليس بمشقة نوعية.
[١] سند العروة ٢/.