سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٠ - مسألة ١ الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ، و العقرب و الفأر بل مطلق المسوخ
[مسألة ١: الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ، و العقرب و الفأر بل مطلق المسوخ]
(مسألة ١): الأحوط الاجتناب [١] عن الثعلب و الارنب و الوزغ، و العقرب و الفأر بل مطلق المسوخ و ان كان الاقوى طهارة الجميع.
الامر بالغسل من عرقه على النهي عن لحومها، و كذا النهي عن ركوبها و الا لكان النهي عن سؤرها اولى من تخصيص النهي بعرقها بخصوص ما اذا أصاب البدن.
(١) اختاره عدة من القدماء على اختلاف في التفصيل بينهم، و اختار الشيخ في مبسوطه نجاسة المسوخ مطلقا و بنى عليه في عدة أبواب، و كذا عن الوسيلة و المراسم و غيرهما.
و اختار المشهور الطهارة، و الوجه في ذلك انه وردت روايات دالة بظاهرها على النجاسة في العناوين الخاصة، و وردت روايات صريحة بالطهارة، فحملت الاولى على الكراهة و نحوها.
روايات النجاسة أما الأولى: كمرسل يونس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته هل يحل ان يمس الثعلب و الأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: «لا يضره و لكن يغسل يده» [١].
و صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب، أ يصلى فيها؟ قال: «اغسل ما رأيته من أثرها و ما لم تره انضحه بالماء» [٢].
و موثق سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت؟
قال: «ألقها و توضأ منه، و ان كان عقربا فأرق الماء و توضأ من ماء غيره» [٣].
و رواية المناهي للصدوق عن الصاد عليه السّلام ان النبي صلّى اللّه عليه و آله نهى عن اكل سؤر الفأر» [٤].
و رواية الغنوي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في ذيلها: «غير الوزغ فانه لا ينتفع بما يقع فيه» [٥].
[١] الوسائل: أبواب النجاسات باب ٣٤ حديث ٣.
[٢] المصدر: باب ٣٣ حديث ٢.
[٣] الوسائل: أبواب الأسآر باب ٩ حديث.
[٤] المصدر: حديث ٧.
[٥] المصدر: حديث ٤.