سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢ - رسالة في الكافر
يصدق عليه اسم الكلب.
[الثامن: الكافر بأقسامه]
(الثامن) الكافر بأقسامه (١).
رسالة في الكافر (١) المتظافر حكاية الاجماع عليه بل في التهذيب في ذيل شرح عبارة المقنعة «لا يجوز الطهارة بأسئار الكفار» و «اجمع المسلمون على نجاسة المشركين و الكفار اطلاقا» [١]، لكنّه محمول على النجاسة بالمعنى الأعم من الحكمية المعنوية، و إن كان بعيدا عن سياق كلامه، و في الانتصار إجماع الشيعة على نجاسة أهل الكتاب و كل كافر.
و في المعتبر: و اما الكفار فقسمان يهود و نصارى و من عداهما، أما القسم الثاني فالاصحاب متفقون على نجاستهم سواء كان كفرهم أصليا أو ارتدادا- إلى أن قال- و أمّا اليهود و النصارى فالشيخ قطع في كتبه بنجاستهم و كذا علم الهدى و الاتباع و ابنا بابويه، و للمفيد قولان أحدهما النجاسة ذكره في أكثر كتبه و الآخر الكراهية ذكره في الرسالة الغرية.
و هو يعطي الخلاف في أهل الكتاب إلّا أنّه اقتصر في نسبة الخلاف إلى المفيد فقط، مع امكان حمل عبارته على الحرمة، فنسبة الخلاف إلى ابن جنيد و ابن أبي عقيل لم نعثر عليها في المعتبر و لا الذكرى و لا المختلف و لا المنتهى، و إن ذكرت في كلمات متأخري المتأخرين من عدم تنجيس الثاني سؤرهم، و ترجيح الأوّل اجتناب أوانيهم ما لم يتيقن الطهارة.
نعم في المختلف في باب الذبح نسب إلى ابن أبي عقيل حلّية ذبائحهم، و حكى عن ابن الجنيد أن الأحوط عنده اجتناب ذبائحهم و أوانيهم ما لم يتيقن الطهارة.
ثمّ ان تضمن معاقد الاجماع في بعض كلمات القدماء عنوان المسوخ ليس قرينة
[١] التهذيب ج ١/ ٢٢٣.