سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٨ - مسألة ٢٦ إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته
[مسألة ٢٤: يحرم وضع القرآن على العين النجسة]
(مسألة ٢٤): يحرم وضع القرآن على العين النجسة كما انه يجب رفعها عنه اذا وضعت عليه و ان كانت يابسة (١).
[مسألة ٢٥: يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية]
(مسألة ٢٥): يجب ازالة النجاسة عن التربة الحسينية (٢) بل عن تربة الرسول و سائر الائمة (صلوات اللّه عليهم) المأخوذ من قبورهم، و يحرم تنجيسها، و لا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذ من القبر الشريف، أو من الخارج اذا وضعت عليه بقصد التبرك، و الاستشفاء، و كذا السبحة و التربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة.
[مسألة ٢٦: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته]
(مسألة ٢٦): اذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب اخراجه و لو بأجرة (٣)، و ان لم يمكن فالاحوط و الاولى سد بابه (٤) و ترك التخلي (١) لحصول المهانة.
(٢) لوجود المقتضى للتعظيم باضافتها إليه عليه السّلام و ورود النقل المستفيض بل المتواتر على آثار السجود عليها و التسبيح بها و الاستشفاء بها و وضعها في القبر و غير ذلك [١] من خواص التبرك بها، مما يشهد بقدسيتها.
و لا يخفى تفاوت ذلك فيها بحسب القرب و البعد من القبر الشريف و كذا الحال في التفاوت مع بقية تربهم- صلوات اللّه عليهم- نعم روى محمد بن سليمان زرقان عن علي بن محمد العسكري عليه السّلام قال قال لي: يا زرقان ان تربتنا كانت واحدة، فلما كان ايام الطوفان افترقت التربة فصارت قبورنا شتى و التربة واحدة [٢]، و ان مواضع [٣] قبورهم بقاع من الجنة.
(٣) لتوقف الواجب عليه و عدم جريان لا ضرر لما حرر في محله من كون القاعدة و ان كانت حاكمة في صورة الدلالة الا ان المناط في تقديمها لبا هو التزاحم الملاكي، و من الواضح أهمية ملاك الواجب في المقام بالنسبة الى البذل للمقدار المعتاد.
(٤) لحصول المهانة الزائدة عرفا بالتدبر و لا محل للتأمل في ذلك، لا سيما و ان
[١] كالابواب التي عقدها في كامل الزيارات لها.
[٢] الوسائل: ابواب المزار ب ٨٣.
[٣] الوسائل: ابواب المزار ب ٨٧.