سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٣ - مسألة ٦ إذا كان موضع من المسجد نجسا، لا يجوز تنجيسه
[مسألة ٦: إذا كان موضع من المسجد نجسا، لا يجوز تنجيسه]
(مسألة ٦): اذا كان موضع من المسجد نجسا، لا يجوز تنجيسه (١) ثانيا بما يوجب تلويثه بل و كذا مع عدم التلويث اذا كانت الثانية اشد و اغلظ من الاولى، و الا ففي تحريمه تأمل، بل منع، اذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر، لكنه احوط.
التزاحم اطلاق ادلة الازالة عليه لكشف الاهمية من الاطلاق كما حرر في بحث التزاحم بعد عدم كون التنافي في مقام الجعل فلا تعارض اصطلاحي في البين.
و ان استند- الى ما ورد في الموارد المتفرقة [١]- بعد عدم حمل جميعه على الارشاد- من الامر بالتمام أو البناء أو النهي عن القطع أو الصبر و الاستمرار، و ما ورد في التسليم [٢] من انه تحليل للكلام و أمن مما يفسد الصلاة، الظاهر في التحليل التكليفي المغاير للوضعي بقرينة العطف فيكون معنى تحريم التكبير الاعم من الوضع و التكليف غايته خروج النافلة ان قام دليل على استثناءها.
و المفهوم [٣] من الشرطية الدالة على موارد جواز القطع، و المدلول الاقتضائي للمضي [٤] للمتيمم بعد ركوعه اذا وجد الماء في الاثناء حيث ان القطع لو كان جائزا لكان متعينا مراعاة للطهارة المائية فالاطلاق المتحصل في الازالة اقوى دلالة فيقدم في مقام التزاحم بالبيان المتقدم في مقام الكشف عن اهمية الملاك لا التنافي المقرر في باب التعارض.
(١) في صورة التلويث او بما يوجب الاشدية في الآثار او بما يزيد من رقعة المتنجس حيث انه مشمول للاطلاق المتحصل من الآيات و الروايات، كما تكرر تقريبه و أما اذا لم يستلزم ذلك فلا يبعد استفادة المنع أيضا بالاولوية أو المساواة من ما ذكر في تقريب المنع عن ادخال النجس او المتنجس، لا سيما مع القول بعدم
[١] الوسائل: ابواب نواقض الوضوء باب ١٩ حديث ٣، ٤، ابواب قواطع الصلاة باب ٢٦، ٨ حديث ٣.
[٢] الوسائل: ابواب النجاسات باب ٤٤، ٢٢ حديث ١، ٢، ٨، ابواب التسليم باب ٢.
[٣] الوسائل: ابواب قواطع الصلاة باب ٢١.
[٤] الوسائل: ابواب التيمم باب ٢١.