سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢١ - التنبيه السادس حكم منكر ضروري المذهب
..........
الذي يرتكبه كثير من العوام في بعض الامصار، إلا أن يقال ان الهتك كالسب على قولين في ايجابه الكفر، بل يظهر من رواياته المشار إليها فيما تقدم أخذ العناد في ايجابه للكفر فيكون هو حينئذ إنشاء بنفسه للكفر لا انه أمارة عليه، لكن بشرط قصد المكابرة فيوخذ فيه شرائطه، نعم يجب حدّ القتل فقط على القول بعدم ايجابه الارتداد.
التنبيه الرابع: انكار ملازم الضروري أن ما ذكر في انكار الضروري لا يترتب على انكار شيء يلازم انكار الضروري، و ذلك لعدم تأتي الوجوه السابقة فيه سواء الادلة الخاصة للضروري بعنوانه، أو لكونه منافيا للاقرار بالاصلين، لكون الضروري ركنا لا ينفك عن الاقرار بالاصل الثاني، كما لا يخفى ذلك و حينئذ لا يكون مستلزما إلا مع العلم الظاهر الموجب لظهوره في الملازمة.
التنبيه الخامس: انتفاء آثار الايمان بانكار الضروري انه بناء على قول متأخري الأعصار- من عدم كون الانكار سببا بنفسه للكفر الا بالملازمة، لكنه سبب لعدم الايمان على كل حال- فلا تترتب الآثار الشرعية عليه دون مجرد الاسلام، كصحة صرف الزكاة و صحة النيابة في العبادات و نحوها من الاحكام المأخوذة فيها الايمان.
التنبيه السادس: حكم منكر ضروري المذهب ذهب المجلسي و القمي الى ردّة منكر ضروري المذهب اذا كان في السابق من أهل المذهب [١]، و ذلك بمقتضى ما ذكر في وجه ردّة منكر الضروري من الاستلزام، حيث ان من كانت تلك حالته فهو يعتقد بكونه من ضروريات الدين.
[١] حق اليقين ٥٧١- قوانين الاصول.