سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٩ - فصل في كيفية تنجس المتنجسات
تسقط مع التعارض و مع معارضتهما بقول صاحب اليد تقدم عليه (١).
[مسألة ١٢: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا]
(مسألة ١٢): لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين ان يكون فاسقا أو عادلا بل مسلما أو كافرا (٢).
[مسألة ١٣: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال]
(مسألة ١٣): في اعتبار قول صاحب اليد اذا كان صبيا اشكال و ان كان لا يبعد اذا كان مراهقا (٣).
[مسألة ١٤: لا يعتبر في قبول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال]
(مسألة ١٤): لا يعتبر في قبول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال كما قد يقال، فلو توضأ شخص بماء مثلا و بعده اخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه، و كذا لا يعتبر ان يكون ذلك حين كونه في يده فلو اخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان و مع الشك في زوالها استصحب (٤).
[فصل في كيفية تنجس المتنجسات]
فصل في كيفية تنجس المتنجسات يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية، فاذا كانا جافين لم ينجس (٥).
(١) تقدم حجية اليد المشتركة و انه مع الشك في طرو المطهر لا بد من استصحاب النجاسة، و أما تقدم البينة على اخبار ذي اليد فقد تقدم وجهه في البحث عن أصل حجية البينة.
(٢) تقدم الكلام في هذه الفروض في صدر الفصل و ان الاقوى الاعتبار مطلقا مع عدم التهمة.
(٣) تقدم أيضا، و ان الاقوى اعتباره مع فرض التمييز المعتد به و عدم الريبة.
(٤) تقدم الاعتبار في الصورتين ما دام مفاد اخباره هو عن الظرف الذي كانت العين تحت تصرفه.
(٥) لم يحك خلاف في ذلك عدا ما يأتي في الميتة كما عن العلامة في بعض أقواله أو ميتة الآدمي كما عن الشهيدين.
سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة، ٥جلد، صحفى - قم - ايران، چاپ: ١، ١٤١٥ ه.ق.