سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٤ - مسألة ١٩ هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة
[مسألة ١٧: إذا علم إجمالا نجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد]
(مسألة ١٧): اذا علم اجمالا نجاسة (١) احد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيره.
[مسألة ١٨: لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا]
(مسألة ١٨): لا فرق (٢) بين كون المسجد عاما أو خاصا و أما المكان الذي اعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم (٣).
[مسألة ١٩: هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة]
(مسألة ١٩): هل يجب اعلام الغير اذا لم يتمكن من الازالة الظاهر العدم (٤) اذا كان مما لا يوجب الهتك و الا فهو الاحوط.
فيقال بنى المسجد و نحو ذلك الا ان تبنى الجدران محيطة بأرض المسجد بنحو أوسع خارجة عنها، بل قد عرفت ان تخريبها نحو ازالة لآثار المسجدية كما في كلمات الاصحاب فكيف تعدّ خارجة عنه، أما المشكوك فيتبع العلامات لكبرى، حجية الاطمينان الحاصل من الاسباب النوعية المتعارفة كما تقدم.
(١) لتنجيز العلم المزبور.
(٢) لعموم الدليل و العموم و الخصوص بحسب اعتياد الواردين لا جعل الواقف لان حكم المسجدية في الشرع للكل على السواء، و ان قيل في وقف المسجد انه تمليك للمسلمين، فانه لا يخصص بطائفة منهم، اذ التمليك ليس بعنوان منشأ و انما هو بتبع عنوان المسجد و الاثر الشرعي فيه عام غير مختص و من ثم يكون التمليك لهم على السواء.
(٣) اذا الاعداد و الاتخاذ ليس بوقف، كما ان متعلقهما ليس عنوان المسجدية و قد ورد النص لدفع توهم عموم الحكم.
(٤) استدل له بأن الاعلام ليس بتسبيب و انما هو ايجاد للداعي لدى مكلف آخر فليس هو امتثال مباشر و لا تسبيبي ليكون واجبا، كما ان حفظ الغرض على درجات و لا يعلم ان الاهتمام الشرعي به اعم من التسبيب و المباشرة و ايجاد الداعي [١].
سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة، ٥جلد، صحفى - قم - ايران، چاپ: ١، ١٤١٥ ه.ق.
فيه: ان الواجب في المقام حيث انه من الواجبات الكفائية و طبيعة الملاك فيها
[١] بحوث في شرح العروة ٤.