سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٦ - فصل يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن
و نحوه مما لا تتم الصلاة فيه، و كذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط (١) و قضاء التشهد و السجدة المنسيين (٢)، و كذا في سجدتي السهو على الاحوط (٣) و لا يشترط في ما يتقدمها من الاذان و الاقامة و الادعية (٤) التي قبل تكبيرة الاحرام، و القذر، و كذا صحيح ابن جعفر عن الصلاة في الثوب الذي اصابته عذرة يابسة «نعم ينفضه و يصلي، فلا بأس» [١]، و مثلها رواية موسى بن أكيل عنه عليه السّلام «لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد، فانه نجس ممسوخ» [٢]، و يدل على ذلك التوسع في استعمال كلمة (في) ما ورد التعبير بالصلاة في احاد النجاسات [٣] و غيرها بل هو كذلك في بعض موارد الاستعمال اللغوي.
(١) بعد كونها صلاة سواء كانت في الواقع مكملة للواجب أو زائدة فانها نافلة كما هو مفاد أدلتها.
(٢) بعد كونهما من اجزاء الصلاة، غاية الامر قد تبدل مكانهما بالتدارك في آخر الصلاة بسبب الغفلة و نحوها كما هو الاصح في تلك المسألة، و كون التسليم مخرجا عن الصلاة لا ينافي ذلك بعد اشتراط بقاء الهيئة الاتصالية الصلاتية.
(٣) بعد تضمنهما التشهد و التسليم بل و التكبير في بعض الطرق الضعيفة، و وجه العدم ما ورد انهما سجدتان فقط و ليستا بصلاة [٤] الدال على نفي طبيعة الصلاة عنهما، و كذا ما دل على نفي جزئيتهما بأن يأتي بهما اينما تذكرهما [٥]، و لا يخفى قوة الثاني.
(٤) لعدم جزئيتها للصلاة فلا يشمل دليل الاشتراط، لكن قيل باشتراطها في
[١] الوسائل: أبواب النجاسات باب ٢٦ حديث ١٢.
[٢] الوسائل: أبواب النجاسات باب ٨٣ حديث ٧.
[٣] الوسائل: أبواب النجاسات باب ٨٣ حديث ٣، باب ١٠ حديث ٣، باب ٢٣ حديث ٣، باب ٣١ حديث ٥- أبواب لباس المصلي باب ٢.
[٤] الوسائل: أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب ٢٠.
[٥] الوسائل: ابواب الخلل الواقع في الصلاة باب ٣٢.