سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٧ - مسألة ٢٣ لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر
[مسألة ٢١: تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطه]
(مسألة ٢١): تجب الازالة (١) عن ورق المصحف الشريف و خطه بل عن جلده و غلافه مع الهتك كما انه معه يحرم (٢) لمس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس و ان كان متطهرا من الحدث و اما اذا كان احد هذه بقصد الاهانة فلا اشكال في حرمته.
[مسألة ٢٢: يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس]
(مسألة ٢٢): يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس (٣) و لو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه، كما انه اذا تنجس خطه
و لم يمكن تطهيره، يجب محوه.
[مسألة ٢٣: لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر]
(مسألة ٢٣): لا يجوز اعطاؤه بيد الكافر (٤) و ان كان في يده يجب اخذه منه.
و لكن: الصحيح انها اشبه بالمشاعر بعد الحث الاكيد من الدين في عمارتها و زيارتها و تعاهدها.
(١) للكبرى المتقدمة في المسألة السابقة و كذا الصغرى، مضافا الى ما يذكر في المس بالعضو المتنجس.
(٢) لا ريب في ذلك مع الاهانة كما اشار الماتن، و أما مع العدم فمن حرمة مس المحدث بعد ما كانت متعلقها المس بالعضو مضافا الى قوله تعالى لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ و هو و ان كان في الكتاب المكنون لا المصحف الا ان فيه اشعارا قويا بحكم المصحف أيضا، و لذا ورد الاستدلال على الحرمة السابقة بالآية [١]، يستفاد بالاولوية العرفية الحرمة في المس بالخبث لا سيما و ان الطهارة الحدثية تعتبر اشد من الخبثية فافهم.
(٣) لما تقدم من الوجوه بعد حصول المهانة بل الهتك بذلك.
(٤) لا اشكال في الحرمة مع المهانة و أما مع العدم فقد يدرج أيضا في المسألة اللاحقة مع زيادة معرضيته للنجاسة، و أما الاعطاء التمليكي فمحرر حكمه في باب البيع.
[١] الوسائل: ابواب الوضوء باب ١٢.