سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة
(١)
الجزء الثاني
٥ ص
(٢)
تتمة كتاب الطهارة
٥ ص
(٣)
مقدمة
٥ ص
(٤)
تتمة الباب الثاني في النجاسات
٧ ص
(٥)
تتمة فصل النجاسات اثنتا عشرة
٧ ص
(٦)
الخامس الدم من كلّ ما له نفس سائلة
٧ ص
(٧)
نجاسة دم ماله نفس سائلة
٧ ص
(٨)
درجات العموم في الدم
١٢ ص
(٩)
نجاسة الدم القليل
١٤ ص
(١٠)
دم ما لا نفس له
١٥ ص
(١١)
الدم المتخلف في الذبيحة
١٦ ص
(١٢)
العلقة المستحيلة دما
١٩ ص
(١٣)
فروع مختلفة
٢٠ ص
(١٤)
حكم جنين المذكى
٢١ ص
(١٥)
حكم الدم المشكوك
٢٢ ص
(١٦)
نجاسة الكلب و الخنزير البرّيان
٢٦ ص
(١٧)
حكم المتولد منهما
٣٠ ص
(١٨)
رسالة في الكافر
٣٢ ص
(١٩)
الأقوال و الاحتمالات
٣٣ ص
(٢٠)
الاستدلال على النجاسة
٣٤ ص
(٢١)
دفع الاشكال الاول على دلالة الآية
٣٦ ص
(٢٢)
امضاء المعنى العرفي للنجاسة
٣٧ ص
(٢٣)
دفع الاشكال الثاني
٤٠ ص
(٢٤)
دفع الاشكال الثالث
٤١ ص
(٢٥)
دفع الاشكال الرابع
٤٢ ص
(٢٦)
مؤيدات على المختار
٤٣ ص
(٢٧)
الاشكالات على موضوع الآية
٤٥ ص
(٢٨)
اطلاق الشرك على أهل الكتاب
٤٨ ص
(٢٩)
اطلاق الشرك عليهم في الروايات
٥١ ص
(٣٠)
الآية الثانية الدالة على المختار
٤٣ ص
(٣١)
آيات موهمة للطهارة
٥٤ ص
(٣٢)
الطائفة الأولى من الروايات الدالة على النجاسة
٥٦ ص
(٣٣)
الطائفة الثانية
٥٨ ص
(٣٤)
حكم العشرة مع الكفار
٥٩ ص
(٣٥)
الطائفة الثالثة الدالة على النجاسة
٦٥ ص
(٣٦)
الاستدلال بالسنّة على الطهارة
٧٢ ص
(٣٧)
خلاصة وجوه الخلل في دلالتها
٩٠ ص
(٣٨)
ان بعضها أدل على النجاسة منه على الطهارة
٩١ ص
(٣٩)
العلاج على تقدير التعارض
٩١ ص
(٤٠)
المقام الثاني في رسالة الكافر البحث في الموضوع حقيقة عنوان الكفر
٩٤ ص
(٤١)
أخذ المعاد في حد الاسلام
٩٧ ص
(٤٢)
دخول الضروري في حد الاسلام
١٠٠ ص
(٤٣)
اقسام منكري الضروري
١٠١ ص
(٤٤)
كلام الأعلام في منكر الضروري
١٠١ ص
(٤٥)
مقتضى القاعدة في منكر الضروري
١٠٤ ص
(٤٦)
الأدلة الخاصة على حكمه
١٠٧ ص
(٤٧)
الطائفة الأولى
١٠٨ ص
(٤٨)
الطائفة الثانية
١٠٩ ص
(٤٩)
الطائفة الثالثة
١١٣ ص
(٥٠)
الطائفة الرابعة
١١٤ ص
(٥١)
حقيقة الشهادتين
١١٥ ص
(٥٢)
الطائفة الخامسة
١١٦ ص
(٥٣)
تنبيهات الأول الوفاق بين ادلة الشهادتين و انكار الضروري
١١٧ ص
(٥٤)
الثاني حقيقة درجات الاسلام
١١٧ ص
(٥٥)
الدرجة الأولى
١١٨ ص
(٥٦)
الدرجة الثانية
١١٩ ص
(٥٧)
التنبيه الثالث انكار الضروريات عن غضب
١٢٠ ص
(٥٨)
التنبيه الرابع انكار ملازم الضروري
١٢١ ص
(٥٩)
التنبيه الخامس انتفاء آثار الايمان بانكار الضروري
١٢١ ص
(٦٠)
التنبيه السادس حكم منكر ضروري المذهب
١٢١ ص
(٦١)
التنبيه السابع اختلاف الكافر و المرتدّ في الأحكام
١٢٣ ص
(٦٢)
التنبيه الثامن اختلاف الضروري زمانا و مكانا
١٢٣ ص
(٦٣)
التنبيه التاسع حكم الشك في الضروري
١٢٤ ص
(٦٤)
التنبيه العاشر دائرة الضرورة في المعاد
١٢٤ ص
(٦٥)
قاعدة في التبعية
١٢٥ ص
(٦٦)
الأقوال في المسألة
١٢٥ ص
(٦٧)
أدلة التبعية
١٢٦ ص
(٦٨)
التبعية حكم لا تنزيل
١٢٧ ص
(٦٩)
ضعف الأدلة الاخرى
١٣٠ ص
(٧٠)
اعتناق المميز قاطع للتبعية
١٣١ ص
(٧١)
أدلة بقاء التبعية
١٣١ ص
(٧٢)
محتملات قاعدة عمد الصبي خطأ
١٣٢ ص
(٧٣)
رسالة في نسب ابن الزنا و ترتب أحكام الولد كلمات الأصحاب
١٣٧ ص
(٧٤)
المقام الأول مقتضى القاعدة
١٤١ ص
(٧٥)
المقام الثاني الأدلة الخاصة
١٤٢ ص
(٧٦)
الطائفة الأولى
١٤٢ ص
(٧٧)
الطائفة الثانية
١٤٣ ص
(٧٨)
محتملات «و للعاهر الحجر»
١٤٥ ص
(٧٩)
الطائفة الثالثة
١٤٧ ص
(٨٠)
الطائفة الرابعة
١٤٨ ص
(٨١)
الطائفة الخامسة
١٤٩ ص
(٨٢)
الطائفة السادسة
١٤٩ ص
(٨٣)
الطائفة السابعة
١٤٩ ص
(٨٤)
الحاصل في ضابطة الأحكام المترتبة
١٥٠ ص
(٨٥)
قاعدة في تبعية ولد الحلال لأشرف الابوين
١٥١ ص
(٨٦)
تبعية ابن الزنا لأشرف الابوين
١٥٣ ص
(٨٧)
صور أخرى للتبعية
١٥٣ ص
(٨٨)
طهارة ابن الزنا
١٥٤ ص
(٨٩)
نجاسة ابن الزنا لكفره
١٥٥ ص
(٩٠)
الروايات الخاصة في نجاسة ابن الزنا
١٥٦ ص
(٩١)
اقسام و مراتب الغلاة
١٥٨ ص
(٩٢)
نجاسة الخوارج
١٦٠ ص
(٩٣)
مقتضى القاعدة نجاستهم
١٦٠ ص
(٩٤)
الروايات في ذلك
١٦٣ ص
(٩٥)
نجاسة النواصب
١٦٣ ص
(٩٦)
و هم على مراتب
١٦٣ ص
(٩٧)
معنى النصب
١٦٣ ص
(٩٨)
أدلة نجاسة النصب
١٦٣ ص
(٩٩)
الطائفة الأولى
١٦٣ ص
(١٠٠)
الطائفة الثانية
١٦٥ ص
(١٠١)
الطائفة الثالثة
١٦٥ ص
(١٠٢)
الطائفة الرابعة
١٦٦ ص
(١٠٣)
درجات النصب
١٦٦ ص
(١٠٤)
حكم المجسمة و المشبهة و المجبرة
١٦٩ ص
(١٠٥)
بيان حال الصوفية
١٧١ ص
(١٠٦)
أقسام وحدة الوجود
١٧٢ ص
(١٠٧)
حكم المخالفين من سائر الفرق
١٧٣ ص
(١٠٨)
مسألة 4 من شك في اسلامه و كفره طاهر
١٨٠ ص
(١٠٩)
التاسع الخمر
١٨١ ص
(١١٠)
مسألة 1 ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي (1) اذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه
١٩٩ ص
(١١١)
مسألة 2 اذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل ان يذهب ثلثاه فالاحوط حرمته
٢٢٦ ص
(١١٢)
مسألة 3 يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر في الامراق و الطبيخ و ان غلت
٢٣١ ص
(١١٣)
العاشر الفقاع
٢٣٢ ص
(١١٤)
مسألة 4 ماء الشعير الذي يستعمله الاطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال
٢٣٥ ص
(١١٥)
الحادي عشر عرق الجنب من الحرام
٢٣٥ ص
(١١٦)
مسألة 1 العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس
٢٤٠ ص
(١١٧)
مسألة 2 اذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام، فالظاهر نجاسة عرقه أيضا
٢٤١ ص
(١١٨)
مسألة 3 المجنب من حرام اذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه
٢٤٣ ص
(١١٩)
مسألة 4 الصبي غير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال
٢٤٥ ص
(١٢٠)
(الثاني عشر عرق الإبل الجلّالة
٢٤٧ ص
(١٢١)
مسألة 1 الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ، و العقرب و الفأر بل مطلق المسوخ
٢٥٠ ص
(١٢٢)
مسألة 2 كل مشكوك طاهر
٢٥٣ ص
(١٢٣)
مسألة 3 الأقوى طهارة غسالة الحمام
٢٥٤ ص
(١٢٤)
مسألة 4 يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود و النصارى
٢٥٥ ص
(١٢٥)
مسألة 5 في الشك في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص
٢٥٦ ص
(١٢٦)
فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني أو البينة العادلة
٢٥٧ ص
(١٢٧)
مسألة 1 لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة و النجاسة
٢٦٣ ص
(١٢٨)
مسألة 3 لا يعتبر في البيّنة حصول الظن بصدقها
٢٦٨ ص
(١٢٩)
مسألة 2 العلم الاجمالي كالتفصيلي
٢٦٧ ص
(١٣٠)
مسألة 4 لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة
٢٦٩ ص
(١٣١)
مسألة 5 إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى و إن لم يكن موجبا عندهما أو أحدهما
٢٧٠ ص
(١٣٢)
مسألة 6 إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما
٢٧١ ص
(١٣٣)
مسألة 8 لو شهد احدهما بنجاسة الشيء فعلا و الآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا
٢٧٦ ص
(١٣٤)
مسألة 7 الشهادة بالاجمال كافية أيضا
٢٧٥ ص
(١٣٥)
مسألة 9 لو قال أحدهما أنه نجس و قال الآخر أنه كان نجسا و الآن طاهر
٢٧٨ ص
(١٣٦)
مسألة 10 إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت
٢٧٨ ص
(١٣٧)
مسألة 11 إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته
٢٧٨ ص
(١٣٨)
مسألة 12 لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا
٢٧٩ ص
(١٣٩)
مسألة 13 في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال
٢٧٩ ص
(١٤٠)
مسألة 14 لا يعتبر في قبول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال
٢٧٩ ص
(١٤١)
فصل في كيفية تنجس المتنجسات
٢٧٩ ص
(١٤٢)
مسألة 2 الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص، و إن كان فيهما رطوبة مسرية
٢٨٧ ص
(١٤٣)
مسألة 3 اذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي القاؤه و القاء ما حوله
٢٨٩ ص
(١٤٤)
مسألة 1 إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين، أو علم وجودها و شك في سرايتها
٢٨٦ ص
(١٤٥)
مسألة 4 إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرّق لا يسري الى سائر أجزائه إلا مع جريان العرق
٢٩٠ ص
(١٤٦)
مسألة 5 إذا وضع ابريق مملوّ ماء على الأرض النجسة، و كان في أسفله ثقب يخرج منه الماء
٢٩٠ ص
(١٤٧)
مسألة 6 إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة و كان عليها نقطة من الدم
٢٩١ ص
(١٤٨)
مسألة 7 الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه
٢٩١ ص
(١٤٩)
مسألة 8 لا يكفي مجرد الميعان في التنجس
٢٩٢ ص
(١٥٠)
مسألة 9 المتنجس لا يتنجس ثانيا و لو بنجاسة أخرى
٢٩٢ ص
(١٥١)
مسألة 10 اذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة و شك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج الى التعدد
٢٩٣ ص
(١٥٢)
مسألة 11 الأقوى أن المتنجس منجس كالنجس
٢٩٤ ص
(١٥٣)
مسألة 12 أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره
٣٠٤ ص
(١٥٤)
مسألة 13 الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس
٣٠٤ ص
(١٥٥)
فصل يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن
٣٠٤ ص
(١٥٦)
مسألة 1 إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب
٣١١ ص
(١٥٧)
مسألة 2 تجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها، و سقفها و سطحها، و طرف الداخل من جدرانها
٣١٢ ص
(١٥٨)
مسألة 3 وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي
٣٢٠ ص
(١٥٩)
مسألة 4 إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة مع سعة وقتها
٣٢١ ص
(١٦٠)
مسألة 5 إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته صحيحة
٣٢٢ ص
(١٦١)
مسألة 6 إذا كان موضع من المسجد نجسا، لا يجوز تنجيسه
٣٢٣ ص
(١٦٢)
مسألة 7 لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز
٣٢٤ ص
(١٦٣)
مسألة 8 إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره
٣٢٥ ص
(١٦٤)
مسألة 9 إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع
٣٢٦ ص
(١٦٥)
مسألة 10 لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا و إن لم يصل فيه أحد
٣٢٦ ص
(١٦٦)
مسألة 11 إذ توقف تطهيره على تنجس بعض المواضع الطاهرة، لا مانع منه إذا أمكن إزالته بعد ذلك
٣٢٦ ص
(١٦٧)
مسألة 12 إذا توقف التطهير على بذل مال وجب
٣٢٦ ص
(١٦٨)
مسألة 13 إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب و جعل دارا أو صار خرابا
٣٣٠ ص
(١٦٩)
مسألة 14 إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد
٣٣١ ص
(١٧٠)
مسألة 15 في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال
٣٣٣ ص
(١٧١)
مسألة 16 إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد
٣٣٣ ص
(١٧٢)
مسألة 17 إذا علم إجمالا نجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد
٣٣٤ ص
(١٧٣)
مسألة 18 لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا
٣٣٤ ص
(١٧٤)
مسألة 19 هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة
٣٣٤ ص
(١٧٥)
مسألة 20 المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس
٣٣٥ ص
(١٧٦)
مسألة 21 تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطه
٣٣٧ ص
(١٧٧)
مسألة 22 يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس
٣٣٧ ص
(١٧٨)
مسألة 23 لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر
٣٣٧ ص
(١٧٩)
مسألة 24 يحرم وضع القرآن على العين النجسة
٣٣٨ ص
(١٨٠)
مسألة 25 يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية
٣٣٨ ص
(١٨١)
مسألة 26 إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته
٣٣٨ ص
(١٨٢)
مسألة 27 تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره
٣٣٩ ص
(١٨٣)
مسألة 28 وجوب تطهير المصحف كفائي
٣٣٩ ص
(١٨٤)
مسألة 29 إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه اشكال
٣٤٠ ص
(١٨٥)
مسألة 30 يجب إزالة النجاسة عن المأكول، و عن ظروف الأكل و الشرب
٣٤١ ص
(١٨٦)
مسألة 31 الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة
٣٤١ ص
(١٨٧)
مسألة 32 كما يحرم الأكل و الشرب للشيء النجس، كذا يحرم التسبب لأكل الغير أو شربه
٣٤٢ ص
(١٨٨)
مسألة 33 لا يجوز سقي المسكرات للأطفال
٣٤٢ ص
(١٨٩)
مسألة 34 إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا، فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية
٣٤٣ ص
(١٩٠)
مسألة 35 إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟
٣٤٤ ص
(١٩١)
فصل شرطية الطهارة في الصلاة
٣٤٤ ص
(١٩٢)
مسألة 1) ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الاعادة و القضاء
٣٥٩ ص
(١٩٣)
مسألة 2 لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته، ثم صلى فيه، و بعد ذلك تبين له بقاء نجاسته
٣٥٩ ص
(١٩٤)
مسألة 3 لو علم بنجاسة شيء فنسى و لاقاه بالرطوبة، و صلّى ثم تذكر انه كان نجسا، و أن يده تنجست بملاقاته
٣٦٣ ص
(١٩٥)
مسألة 4 إذا انحصر ثوبه في نجس
٣٦٣ ص
(١٩٦)
مسألة 5 إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة
٣٦٨ ص
(١٩٧)
مسألة 6 إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن يصلي فيهما بالتكرار
٣٧٠ ص
(١٩٨)
مسألة 7 إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين
٣٧١ ص
(١٩٩)
مسألة 8 إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا، و لم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما
٣٧١ ص
(٢٠٠)
مسألة 9 إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه، و لم يتمكن إزالتهما
٣٧٤ ص
(٢٠١)
مسألة 10 إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن
٣٧٥ ص
(٢٠٢)
مسألة 11 إذا صلى مع النجاسة اضطرارا
٣٧٦ ص
(٢٠٣)
مسألة 12 إذا اضطر الى السجود على محل نجس
٣٧٧ ص
(٢٠٤)
مسألة 13 إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة
٣٧٧ ص
(٢٠٥)
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
٣٧٨ ص
(٢٠٦)
الأول دم الجروح و القروح
٣٧٨ ص
(٢٠٧)
مسألة 1 كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه
٣٨١ ص
(٢٠٨)
مسألة 2 إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها و لا عفو
٣٨٢ ص
(٢٠٩)
مسألة 3 يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة
٣٨٢ ص
(٢١٠)
مسألة 4 لا يعفى عن دم الرعاف و لا يكون من الجروح
٣٨٢ ص
(٢١١)
مسألة 5 يستحب لصاحب القروح و الجروح ان يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة
٣٨٣ ص
(٢١٢)
مسألة 6 إذا شك في دم انه من الجروح أو القروح أم لا
٣٨٣ ص
(٢١٣)
مسألة 7 إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة
٣٨٣ ص
(٢١٤)
الثاني مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم
٣٨٤ ص
(٢١٥)
مسألة 1 إذا تفشى من أحد طرفي الثوب الى الآخر فدم واحد
٣٩٤ ص
(٢١٦)
مسألة 2 الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد
٣٩٤ ص
(٢١٧)
مسألة 4 المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه
٣٩٦ ص
(٢١٨)
مسألة 5) الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه
٣٩٦ ص
(٢١٩)
مسألة 3 إذا علم كون الدم أقل من الدرهم، و شك في أنه من المستثنيات أم لا
٣٩٥ ص
(٢٢٠)
مسألة 6 الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل، و لم يتعد عنه، أو تعدى و كان المجموع أقل
٣٩٧ ص
(٢٢١)
مسألة 7 الدم الغليظ الذي سعته أقل، عفو
٣٩٧ ص
(٢٢٢)
مسألة 8 إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول- مثلا- على الدم الأقل
٣٩٧ ص
(٢٢٣)
الثالث مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس
٣٩٨ ص
(٢٢٤)
الرابع المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة
٤٠١ ص
(٢٢٥)
مسألة الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول
٤٠٦ ص
(٢٢٦)
الخامس ثوب المربية للصبي
٤٠٧ ص
(٢٢٧)
مسألة 1 إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل اشكال
٤٠٨ ص
(٢٢٨)
مسألة 2 في إلحاق المربي بالمربية إشكال
٤٠٨ ص
(٢٢٩)
السادس يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار
٤٠٩ ص
(٢٣٠)
فهرس
٤١١ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص

سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٤ - مسألة ١ ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي (١) اذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه

..........

بعض و أحلّه آخرين، و تدوّلت المسألة و انتشرت بين الفريقين و روايات التحريم ناظرة إليها، فتكون قاطعة للجدال المثار حوله بجعلها حدا فاصلا بين الحل و الحرمة و هو الغليان، و معينة لموضوع الاسكار كحدّ واقعي شرعي لا ظاهري اماري.

تنظّر في الادلة السابقة و في الادلة الانفة نظر و ذلك: لان الصحيحتين بعد كونهما في فرض الشك و الحكم الظاهري ان مفادهما و ان كان الاجتناب عن العصير المغلي لاحتمال مسكريته، و لكن هذا الاحتمال ناشئ من جهة ان ذي اليد حيث انه غير ملتزم بذهاب الثلثين عملا فهو يبقي العصير على الاكثر من الثلث و هذا مما يتسارع إليه الاسكار و الخمرية، فالحكم عليه باحتمال الخمرية و المسكرية نتيجة بقائه على الاكثر من الثلث، لا من حيث انه مغلي فقط لم يذهب ثلثاه بل لتخمره بالبقاء مع ذلك، لا سيما و ان الاشربة او العصير المغلي يبقونه بعد غليانه مدة مديدة يتناولون منه شيئا فشيئا.

و منه يظهر الخلل في دعوى التنزيل المطلق أو الاشارة الى الصدق الحقيقي حيث انهما في الباقي المتخمر مع ذلك، مضافا الى ان ما ذكرنا من خصوصية التنزيل في المقام من كونه بلحاظ الآية التي أنشأت الحرمتان فيها بالامر الواحد بالاجتناب المطلق انما هو اذا كان التنزيل مطلقا غير مقيد و في الرواية وقع مقيدا بتخريج (لا تشرب).

و أما الثالث (القرينة الاولى): فأدلة تحريمه و تدريجية الاستحالة و كونه حدا لبدء تواجد المادة المسكرة، فهو و ان كان تاما- كما يشهد بذلك أهل الاختصاص الكيميائي في باب التخمير- إلا انه ليس لدينا عموم في كبرى نجاسة المسكر شامل لكل درجات المسكر حتى الموارد التي لا يحكم بوجوده و صدقه في النظر العرفي، بل ما ورد من تحديد ضابطة المسكر انه ما اسكر كثيره فقليله حرام، ينفي الحدّ في المقام، و لا يمكن الاستئناس بما ورد في الفقاع بعد كون اسكاره بدرجة خفيفة خفية، حيث انه بالالحاق لا عموم الكبرى المزبورة و الالحاق فيما نحن فيه لا يعدو