سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١١ - مسألة ١ إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب
[مسألة: ١ إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب]
(مسألة: ١) اذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح اذا كان الطاهر بمقدار الواجب، فلا يضر كون البعض الآخر نجسا (١) و ان كان الاحوط بماء قذر، هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: «اذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها» [١].
و مثلها صحيح علي بن جعفر الآخر [٢]، و صحيحه الثالث [٣] في البول يصيب البارية.
رابعها: مقيدة من جهة المكان في غير موضع الجبهة مثل صحيح زرارة قال:
سألت عن الشاذ كونه يكون عليها الجنابة، أ يصلى عليها في المحمل؟ قال:
لا بأس» [٤]، و مثلها ما رواه ابن أبي عمير [٥].
نعم: هناك خامسة أيضا ناهية في مورد السابقة أيضا كموثق ابن بكير [٦].
و مقتضى الجمع بين تلك الطوائف هو حمل الخامسة على النجاسة الرطبة المتعدية لتخصيص الرابعة بما دل على لزوم طهارة بدن و لباس المصلي او على الكراهة، كما ان مقتضى الجمع بين الرابعة و الاولى هو تخصيص الاولى بموضع الجبهة فتنقلب النسبة بينها و بين الثانية فتقيدها بغير موضع الجبهة و كذا الحال مع الثالثة.
فيتحصل ان منع الاولى في موضع السجود للجبهة على حال و المواضع الاخرى اذا لم تكن هناك رطوبة متعدية فيسوغ مع النجاسة، و من الظاهر ان المنع عن الصلاة مع وجود الرطوبة المتعدية في المواضع الاخر ليس تعبدا مستقلا بل بقرينة ما دل على لزوم الطهارة الخبثية في البدن و اللباس يكون ظاهرا في احراز ذلك الشرط.
(١) اذ غاية ذلك هو توفر شرائط المسجد في المقدار اللازم للسجود دون غيره
[١] المصدر: حديث ٥.
[٢] المصدر: حديث ٢.
[٣] الوسائل: أبواب النجاسات باب ٢٩ حديث ٣.
[٤] الوسائل: أبواب النجاسات باب ٣٠ حديث ٣.
[٥] المصدر: حديث ٤.
[٦] المصدر: حديث ٦.