سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٨ - مسألة ٢ في إلحاق المربي بالمربية إشكال
فالصلوات الواقعة مع النجاسة باطلة و يشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها الى لبس جميع ما عندها. و ان كان متعددا، و لا فرق في العفو بين ان تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا، و ان كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن.
[مسألة ١: إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل اشكال]
(مسألة ١): الحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل اشكال و ان كان لا يخلو عن وجه (١).
[مسألة ٢: في إلحاق المربي بالمربية إشكال]
(مسألة ٢): في الحاق المربي بالمربية اشكال (٢) و كذا من تواتر بوله.
ثم ان الماتن قد ذكر امورا:
الاول: عموم الحكم لكل مربية و ان لم تكن أما، و يعضده قرينة الحرج و ان كان ظاهر لفظ الرواية في الأم.
الثاني: عموم المولود للأنثى و هو الظاهر من عنوان المولود انه للنجس و تذكير الضمير في الفعل بلحاظ الجنس و اللفظ.
الثالث: شرطية الغسل في جميع الصلوات، و الظاهر ذلك بنحو الشرط المتقدم لما بعده كدورة يومية، و وجهه هو كونه تخفيفا للنجاسة كما في وضوء صاحب السلس فيعمّ و لا يخصّ الصلاة المتعقبة مباشرة.
الرابع: عموم الحكم لصورة التمكن من استعارة الثوب و نحوها، نظرا لاطلاق الرواية بخلافه ما لو بنى على قاعدة الحرج و منه يظهر أن بين المستندين بلحاظ القيود عموما من وجه.
(١) قوي، و ان كان ظاهر السؤال و الجواب في القميص، بقرينة اشدية الحرج أو مساواته في البدن، و كذا لو بنى على قاعدة الحرج.
(٢) ظاهر بعد خروجه عن المدلول و وجود الفرق و أما من تواتر بوله فقد ألحقه عدّة ممن ذكر العفو في المربية فقد استدل برواية عبد الرحيم قال: «كتبت الى أبي الحسن عليه السّلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة، و يرى البلل بعد البلل؟ قال: يتوضأ و ينتضح