سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٤ - مسألة ١١ الأقوى أن المتنجس منجس كالنجس
و كذا اذا علم نجاسة إناء و شك في انه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا، لا يجب فيه التعفير، و يبنى على عدم تحقق الولوغ، نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم أو اما بالولوغ أو بغيره يجب (١) اجراء حكم الاشد من التعدد في البول و التعفير في الولوغ.
[مسألة: ١١ الأقوى أن المتنجس منجس كالنجس.]
(مسألة: ١١) الاقوى ان المتنجس منجس (٢) كالنجس.
اجتماع الفردين، و هو غير حجة كما هو محرر في محله، فالصحيح هو كون الاصل في المقام من الكلي القسم الثالث لا الشخصي، و ذلك لوجود اثر مشترك بين النجاسة المسببة عن الدم و البول و هي المانعية للصلاة فهو من الكلي، و اثر مختص لكل منهما و هو تعداد الغسلة.
و لو سلم جدلا انه من القسم الثاني فهو محكوم في المقام بعموم كفاية الغسل مرة في النجاسات أو بالثلاث في الاواني بتنقيح موضوعه باستصحاب عدم البول أو عدم ولوغ الكلب، و هذا العموم يأتي الكلام عنه في المطهرات.
(١) في صورة تباين الاثرين كما قد يقال في الاواني و هو محل تأمل لا يخفى، و أما في مثل الدوران بين الدم و البول فلا تنجيز للعلم الاجمالي بعد كونه بين الاقل و الاكثر، و لا يجري استصحاب بقاء النجاسة سواء على التعدد أو على عدمه، اما الاول فلكونه من استصحاب الفرد المردد و أما الثاني فلانه محكوم باستصحاب عدم البولية أو عدم الولوغ، و الاصل في الكلي و هو في المقام من القسم الثاني، الا انه محكوم بعموم الغسل المنقح موضوعه باصالة عدم البول أو الولوغ فتدبر.
قاعدة: ان المتنجس منجس (٢) نسب الاجماع الى المحقق في المعتبر، لكن عبارته التي في مقام الجواب عن ابن ادريس «و اجتمعت الاصحاب على نجاسة اليد الملاقية للميت و اجمعوا على نجاسة المائع اذا وقعت فيه نجاسة» لا تعطي الاطلاق في منجسية المتنجس.
و كذا نسب الى القاضي في الجواهر و عبارته «و قالوا: لا خلاف بيننا ان الماء اذا نقص عن ذلك و لاقته نجاسة انا نحكم بنجاسته»، و هي الاخرى ليست في مقام