سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٦ - مسألة ٣ إذا علم كون الدم أقل من الدرهم، و شك في أنه من المستثنيات أم لا
الا ان يكون مسبوقا بالاقلية و شك في زيادته (١).
[مسألة ٤: المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه]
(مسألة ٤): المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه، اذا كان اقل من الدرهم (٢).
[مسألة ٥): الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه]
(مسألة ٥): الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه (٣).
سرحان «في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما قال: يتم» [١] و لا الفحص عن عنوان المانع هل هو ما لا يكون اقل أو الدم بمقدار الدرهم و على ذلك فيجري استصحاب عدم القلة عن الدرهم.
سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة، ٥جلد، صحفى - قم - ايران، چاپ: ١، ١٤١٥ ه.ق.
ان يقال أن ما خرج ليس ما هو اقل من الدرهم بل ما ليس بدرهم فاكثر كما هو لسان عدة من الروايات «ما لم يكن مقدار درهم مجتمعا» و هو الاقوى.
(١) لأصالة العدم أو بقاء الحد المعفو على التقريبين المزبورين.
(٢) تقدم وجه الالحاق في (مسألة ٢) فلاحظ، مع أن من منع العفو هاهنا ارتضى بقاء العفو مع زوال عين الدم عن الثوب في المسألة اللاحقة، مع أن الثوب حينئذ من المتنجس بالدم لا من الصلاة مع الدم.
(٣) استدل تارة باستصحاب العفو، و أشكل عليه بأنه تعليقي، حيث أن العفو قبل معلق على اتيان الصلاة، و أخرى باستصحاب عدم المانعية، و أشكل عليه بأنه محكوم بعموم ما دل على مانعية النجاسة عند الشك في التخصيص الزائد، و ثالثة بالأولوية القطعية من وجود الدم و اطلاق ما دل على العفو في الدم سواء كان موجودا أو زال.
الا أن الغريب التمسك بها في المقام مع الاشكال فيها في ما تقدم في ما لو وقعت رطوبة على الدم فلاقت الرطوبة الثوب و لم يزد المجموع على مقدار الدرهم، حيث أن نجاسة الرطوبة من نجاسة الدم كما في نجاسة الثوب في المقام بعد زوال الدم، و أن الحكم بالتنجيس كما تقدم انما هو من باب السراية لبا، و أما الاطلاق فمحل تأمل حيث أنه و إن زالت قشرة الدم العالق بالثوب في كثير من الاحيان الا أنها ليست
[١] الوسائل: أبواب النجاسات باب ٢٠ حديث ٣.