سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٥ - الحادي عشر عرق الجنب من الحرام
[مسألة ٤: ماء الشعير الذي يستعمله الاطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال]
(مسألة ٤): ماء الشعير الذي يستعمله الاطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال (١).
[الحادي عشر عرق الجنب من الحرام]
(الحادي عشر) عرق الجنب من الحرام (٢)،
و رواية زكريا أبي يحيى [١].
(١) فيما كان غير مخمر و ليس فيه درجة الاسكار الخفيفة، فهو و ان اوجب الفتور كما حكي في كشف الغطا، و المعوّل في تمييز الموضوع على أهل الخبرة.
عرق الجنب من الحرام (٢) ذهب الى المنع في الصلاة ابن بابويه و المفيد في المقنعة و قال و يعمل في الطهارة بالاحتياط، و الشيخ في النهاية و الخلاف، و عن أحد الموضعين في المبسوط قوله «على ما رواه بعض أصحابنا»، و استشعر منه في المعتبر التردد، و الظاهر عدم استثبات الشيخين لسند الرواية و ذهب سلار و ابن ادريس الى الطهارة، بل عنه دعوى عدول من قال بالنجاسة من الاصحاب الى الطهارة و اختار الطهارة جملة المتأخرين.
و استدل للنجاسة بروايات: الاولى: ما رواه في الذكرى عن محمد بن همام باسناده الى ادريس بن زياد الكفرتوثي عن أبي الحسن عليه السّلام انه قال «ان كان من حلال فصلّ فيه و ان كان من حرام فلا تصل فيه» [٢]، و رواه المسعودي في اثبات الوصية عن ابن مابنذاد الكاتب و رواه في المناقب عن علي بن مهزيار، و في الفقه الرضوي و هو فتوى علي بن بابويه المحكية في المقنع «ان عرقت في ثوبك و أنت جنب و كانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه و ان كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغسل» و هكذا فصل الصدوق في الفقيه و الهداية.
و روى في البحار عن كتاب عتيق يظنه مجموع الدعوات للتلعكبري بسنده عن
[١] المصدر: باب ٢٧ حديث ٥.
[٢] جامع احاديث الشيعة: ابواب النجاسات باب ١٤، المستدرك: أبواب النجاسات باب ٢٠.