سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٦ - فصل شرطية الطهارة في الصلاة
و مع عدم الامكان يستأنف (١) و مع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة (٢) و لا شيء عليه، و أما اذا كان ناسيا فالاقوى وجوب الاعادة أو القضاء مطلقا (٣).
(١) بعد عدم سقوط الشرطية في الاجزاء اللاحقة و يدل عليه أيضا بعض ما ورد في الابتلاء بدم الرعاف في الاثناء [١]، و ما في موثق داود بن سرحان و مصحح عبد اللّه بن سنان من الاتمام فالاول منهما مطلق مقيد بما دل- على ان الاتمام في صور التطهير أو التبديل و نحوها و الا أعاد، و أما الثاني فمخالف للنصوص المستفيضة ان لم تكن متواترة على مانعية النجاسة في الاثناء مثل الدم و غيره و لذلك قيل انه مخالف للضرورة.
(٢) كما تقدم في النجاسة قبل الصلاة الملتفت إليها في الاثناء مع ضيق الوقت.
(٣) كما هو المشهور خلافا للشيخ في بعض كتبه و المحقق في المعتبر مستحسنا و للمدارك، و للشيخ في الاستبصار بالتفصيل و للمنسوب الى المتأخرين، و يدل على المشهور الروايات المستفيضة [٢]، و فيها ما علل ذلك بالعقوبة و لكي يهتم بالطهارة و نحو ذلك.
و يدل على الثاني صحيح العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى ان يغسله فيصلي فيه، ثم يذكر انه لم يكن غسله، أ يعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد، قد مضت الصلاة و كتبت له» [٣].
و كذا ما ورد في من نسي الاستنجاء حتى صلى [٤]، نعم هي معارضة بما دل على الاعادة في ناسي الاستنجاء.
و يدل على الثالث صحيح علي بن مهزيار قال كتب إليه سليمان بن رشيدة يخبره
[١] الوسائل: أبواب القواطع للصلاة باب ٢.
[٢] الوسائل: أبواب النجاسات باب ٤٠، ٤٢، ٤٤، ١٩، ٢٠، أبواب الخلوة باب ١٠، و أبواب نواقض الوضوء باب ١٨.
[٣] الوسائل: ابواب النجاسات باب ٤٢٥ حديث ٣.
[٤] الوسائل: ابواب الخلوة باب ١٠، أبواب نواقض الوضوء باب ١٨.