سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٣ - مسألة ١٠ اذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة و شك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج الى التعدد
[مسألة: ١٠ اذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة و شك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج الى التعدد]
(مسألة: ١٠) اذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة و شك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج الى التعدد يكتفي بالمرة (١) و يبني على عدم ملاقاته للبول، أو لو رجعت احدى البينتين على احد الحدين الموجبين للقتل، فان الموجب الآخر و ان كان متأخرا زمنا على حاله لا لتجدد تأثيره في ثبوت حدّ القتل بل لوجود نسبته مع الحكم من الاول، و هذا ما نطلق عليه بعدم تداخل الاسباب الصغير.
و عليه ففي المقام النجاسة كحكم اعتباري و ان بني على عدم الاشتداد أو التعدد فيها الا ان نسبة الحكم النجاسة الى كلا السببين على استواء، و من ثم فترتب الآثار الاخرى على الحكم بلحاظ نسبته للموضوع و السبب الاول بلحاظ نسبته للموضوع و السبب الثاني
هذا مع امكان اعتبار الاشتداد كما ورد في الكلب «ان اللّه لم يخلق خلقا انجس من الكلب»، كما يساعده الاعتبار العرفي و ان كان هناك قدرا مشتركا من التقذر بين ملاقاة الاعيان القذرة، و منع الاشتداد في الاعتبار مدفوع برجوعه الى المعتبر لا الى الاعتبار هذا، و حيث ان الغسل من آثار النجاسة فجزم الماتن بترتب آثار النجاسة البولية مع جزمه بعدم تعددها و عدم جزمه باشتدادها غير سديد الا ان يعوّل على التقريب السابق.
(١) للاستصحاب العدمي في الموضوع اي عدم البول فلا تصل النوبة للاستصحاب الحكمي اي بقاء النجاسة لان منشأ الشك فيه مسبب عنه، هذا بناء على ان النجاسة غير متعددة كما هو الصحيح و ان بني على الاشتداد.
لا يقال انه على الاشتداد يكون من استصحاب القسم الثالث من الكلي في الشدة و الضعف، فان ما صور هناك عكس ما هاهنا، حيث ان الاول من الشك في بقاء الدرجة الضعيفة بعد زوال الشديدة بخلاف الثاني، فانه من الشك في حدوث الشديدة مع تيقن الضعيفة حدوثا و زوالا.
و أما بناء على تعدد النجاسة فهو من الكلي القسم الثالث حينئذ لعدم التنافي في