سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٤ - فصل يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن
و كذا اذا تنجس شيء بغسالة البول- بناء على نجاسة الغسالة- لا يجب فيه التعدد (١).
[مسألة: ١٢ أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره]
(مسألة: ١٢) قد مر انه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة اصلا، كما اذا دهن (٢) على نحو اذا غمس في الماء لا يتبلل اصلا يتمكن ان يقال: انه لا يتنجس بالملاقاة و لو مع الرطوبة المسرية، و يحتمل ان تكون رجل الزنبور، و الذباب، و البق من هذا القبيل.
[مسألة: ١٣ الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس]
(مسألة: ١٣) الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس (٣) فالنخامة الخارجة من الانف طاهرة و ان لاقت الدم في باطن الانف نعم لو ادخل فيه شيء من الخارج، و لاقى الدم في الباطن، فالاحوط فيه الاجتناب.
[فصل يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن]
فصل يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة ازالة النجاسة عن البدن (٤) حتى الظفر و الشعر، و اللباس ساترا كان أو غير ساتر عدا ما سيجيء من مثل الجورب.
(١) لعدم صدق اصابة البول المأخوذة في الدليل، و للقائلين بجريان احكام النجاسة الاولى تفاصيل مبنية على ذلك فلاحظ.
(٢) كما في بعض الادهان الجاعلة للجسم المطلي بها كالصيقلي، و ان نوقش في عدم تأثّر الجسم الصيقلي بالملاقاة حتى في صورة عدم بقاء أو عدم انتقال شيء من الرطوبة إليه، لان العرف يرى نحو تلوث يحصل في تلك الصورة أيضا.
(٣) مر تفصيل ذلك في نجاسة البول و الغائط.
(٤) لا خلاف فيه بل الضرورة عليه، لتواتر ما ورد في متفرقات النجاسات بل ان ادلتها المتضمنة لغسل الثوب أو البدن انما هو بلحاظ الصلاة و نحوها، و يمكن اصطياد العموم من اختلاف الالسن الواردة الآخذة لعنوان عدم النجاسة، أو الطهارة بالدلالة الالتزامية أو المطابقية.