سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٢ - مسألة ٣٣ لا يجوز سقي المسكرات للأطفال
نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم، و في بعضها لا يجوز بيعه مطلقا (١) كالميتة و العذرات.
[مسألة ٣٢: كما يحرم الأكل و الشرب للشيء النجس، كذا يحرم التسبب لأكل الغير أو شربه]
(مسألة ٣٢): كما يحرم الاكل و الشرب للشيء النجس، كذا يحرم التسبب (٢) لأكل الغير أو شربه، و كذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة (٣) فلو باع أو اعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الاعلام بنجاسته، و أما اذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى ان ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس، فلا يجب اعلامه (٤).
[مسألة ٣٣ لا يجوز سقي المسكرات للأطفال]
(مسألة ٣٣) لا يجوز سقي المسكرات للاطفال (٥)، بل يجب ردعهم، و الدم و الخمر و لحم الخنزير، و ما ورد من النهي عن التداوي بالخمر فلو تمّ هو نحو تناول كالشرب لا يعم بقية الانتفاعات كما ورد جواز تخليله و نحو ذلك.
(١) تقدم ان الجواز لا يخلو من قوة فراجع [١]، و ما في بعض الكلمات من ان اشتراط المنفعة المحرمة لا وجه لابطاله لا يتقوم بالقصد لنوع المنفعة، يمكن الاجابة عنه بما ذكر في باب البيع من أن مالية العين يجب ان لا تكون قيمة للعين بلحاظ المنافع المحرمة كمالية الجارية بما هي مغنية بل بلحاظ المحللة كمالية الجارية المغنية بما هي جارية لا بما هي مغنية فالمراد بالاشتراط المزبور هو تفاوت المالية بلحاظ المنافع كبيع الزيت لاجل الاكل أو لاجل الاستصباح.
(٢) تقدم بحث قاعدة التسبيب مفصلا فلاحظ [٢].
(٣) و تقدم عموم بعض الوجوه في القاعدة المزبورة لكل المحرمات نعم فيما اخذ فيه العلم لا موضوع للقاعدة المزبورة.
(٤) لانتفاء موضوع القاعدة المزبورة.
(٥) لما روي مستفيضا و فيه المصحح سندا من النهي المتوعد عليه بالعقاب و ان كان الفاعل مغفورا له [٣].
[١] سند العروة ٢/ ٥٣٢- ٥٤١.
[٢] سند العروة ٢/ ٢٦٧- ٢٧٣.
[٣] الوسائل: أبواب الاشربة المحرمة باب ١٠.