سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٠ - رسالة في نسب ابن الزنا و ترتب أحكام الولد كلمات الأصحاب
..........
و قال أيضا في المسألة ٢٣ من الفصل المزبور: «يشكل اعطاء الزكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزنا فالأحوط عدم اعطائه، و كذا الخمس فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي».
و استشكل غير واحد من المحشين على الفرع الأول بانه لم يتضح اطلاق يتضمن انتفاء البنوة كي يعوّل عليه في المقام و انه مبني على شرطية الاسلام و الا فلو كان الكفر مانعا فيجوز، و ذكروا على الفرع الثاني بأن دعوى انصراف عموم حرمة الاعطاء عنه غير ظاهر و نفي ولد الزنا على نحو يشمل المقام غير متحصل اذ عدم التوارث أعم، و قاعدة «الولد للفراش» قاعدة ظاهرية لا مجال لها في ظرف العلم بالانتساب.
و قال في باب الزكاة أيضا في سهم الفقراء و ولد الزنا من المؤمنين كولده من الكافرين لا تبعية فيه لأحدهما، بناء على كونها في النكاح الصحيح فدفع الزكاة إليه حينئذ مبني على كون الايمان فعلا أو حكما شرطا فلا يعطى، أو أن الكفر فعلا أو حكما مانع فيعطى.
و قال في ملحقات العروة في كتاب الربا مسألة ٥١: (نفى الربا بين الولد و الولد):
«و لا يشمل الولد الرضاعي و ان احتمله بعضهم، و في شموله للولد من الزنا اشكال.
و قال في كتاب النكاح في المحرمات بالمصاهرة المسألة (٤٧): «لو كانت الاختان كلتاهما أو احداهما عن الزنا فالأحوط لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما في النكاح و الوطي اذا كانتا مملوكين».
و المعروف عند متأخري العصر ان الاقوى ثبوت النسب لانه لم ترد و لا رواية ضعيفة تنفي النسب عن المولود بالزنا، بل المذكور فيها نفي الارث خاصة و ما ورد من قوله صلّى اللّه عليه و آله «الولد للفراش و للعاهر الحجر» ناظر الى مقام الشك و بيان الحكم الظاهري فلا يشمل صورة العلم و الجزم بكون الولد للعاهر، فانه حينئذ لا يلحق يصاحب