سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٨ - مسألة ١١ إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته
[مسألة ٩: لو قال أحدهما أنه نجس و قال الآخر أنه كان نجسا و الآن طاهر]
(مسألة ٩): لو قال احدهما انه نجس و قال الآخر انه كان نجسا و الآن طاهر فالظاهر (١) عدم الكفاية و عدم الحكم بالنجاسة.
[مسألة ١٠: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت]
(مسألة ١٠): اذا اخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة، و كذا اذا اخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل و كذا لو اخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته (٢).
[مسألة ١١: إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته]
(مسألة ١١): اذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته، نعم لو قال احدهما انه طاهر و قال الاخر انه نجس تساقطا، كما ان البينة و ثالثا: ان بعض روايات الاستصحاب الواردة في الشك في الهلال و في غيره، اليقين السابق فيها تعبدي بالامارة كالبينة و نحوها.
(١) قد تقدم تضعيف ما اطلقه الماتن «قدّس سرّه» من عدم اعتبار الشهادتين فيما اذا اختلفتا بالتفصيل بين ما كانتا متفقتان على واقعة واحدة غاية الأمر اختلفتا في الزمن، فان الاختلاف في المؤدى التفصيلي لا يسقط المؤدى الاجمالي المتفق عليه.
نعم بناء على اعتبار خبر الواحد يحصل التعارض بين الخبرين في الحالة الفعلية، و حينئذ فان كان مؤداهما واقعتين فتستصحب الواقعة السابقة كون التعارض في الحالة الفعلية دون السابقة، و ان كان واقعة واحدة فيحصل التساقط في الحالة الفعلية أيضا، لكن العلم الاجمالي حاصل من حجية مؤداهما في أصل وقوع النجاسة اذ لا تعارض بينهما فيه.
(٢) كل ذلك لما تقدم في صدر الفصل من كون اليد في اخبار ذي اليد بمعنى مطلق التصرف، و الحال في المولى مع بدن العبد و الجارية أو ثوبهما فيما كانا تحت تصرفه و مباشرته، و اما مجرد ملكيته لهما مع استقلالهما في الإرادة و لو في الجملة فلا تحقق للموضوع و اليد حينئذ.