سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٠ - فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني أو البينة العادلة
و لا اعتبار بمطلق الظن (١) و ان كان قويا، فالدهن و اللبن و الجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة و ان حصل الظن بنجاستها، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط (٢) بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم (٣) اذا كان في معرض حصول الافعالية.
هذا كله فيما كان ظرف مفاد الاخبار في مدة فعلية يده السابقة، و يحتمل ضعيفا ان تفصيل العلامة «قدّس سرّه» هو بلحاظ ظرف المفاد.
السادسة: الظاهر عدم الفرق بين كون اليد مستقلة أو مشتركة بعد وقوع العين تحت التصرف بعموم الأدلة المتقدمة، نعم لو شك في طروّ التطهير أو التنجيس من ذي اليد الآخر، لا بد من ضمّ الاستصحاب لبقاء الحكم السابق الثابت باخبار اليد الاولى.
السابعة: في عموم جلّ الأدلة السابقة للصبي المميز تأمل ظاهر عدا السيرة العقلائية، نعم بناء على سلب عبارة الصبي كما هو منسوب الى المشهور فلا اعتداد باخباره مع يده، و البحث مطرد في مطلق الاخبار في الامارات و الشهادات ما لم يأت دليل مقيد كالعدالة بناء على عدم تصورها في الصبي.
(١) كما تقدم [١] و ان ذهب إليه بعض القدماء لايهام بعض الادلة فلاحظ.
(٢) لما يظهر من غير واحد من الروايات من عدم الاهتمام و الاحتياط بالاحتمال في باب الطهارة، كالذي ورد في [٢] كيفية ممانعة حصول اليقين بالنجاسة في عدة موارد، لكن يظهر من روايات أخر [٣] الرجحان في الثوب الذي يصلي فيه و المسجد للصلاة و نحوهما، و كذا موارد حصول التقذّر.
حكم عمل الوسواسي (٣) مبني على حرمة عمل الوسواس بشكّه و ظنه و حرمة المقدمة التي في معرض الحرام.
[١] سند العروة ٢/ ٢٥٦.
[٢] سند العروة ٢/ ٢٥٦.
[٣] الوسائل: أبواب النجاسات باب ٧٣، ٧٤.