سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٧ - مسألة ١١ الأقوى أن المتنجس منجس كالنجس
..........
الشاذكونه يكون عليها الجنابة أ يصلي عليها في المحمل؟ قال: لا بأس»، فان الصلاة عليها بمعنى الوقوف عليها و الكون فيها حال الصلاة اذ هي نمط من ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن.
و نظير السؤال في صحيح علي بن جعفر عنه عليه السّلام عن البيت و الدار لا تصبهما الشمس و يصيبهما البول و يغتسل فيهما من الجنابة أ يصلى فيهما اذا جفا؟ قال:
نعم».
نعم موثقة عمار الاخرى هي اصرح في منجسية المكان، الا ان في شمولها لما اذا تنجس المكان بالمتنجس خفاء عن الشمس هل تطهر الارض؟ قال: «اذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فاصابته الشمس، ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، و ان اصابته الشمس و لم ييبس الموضع القذر و كان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس، و ان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس، و ان كان غير الشمس اصابه حتى ييبس فانه لا يجوز ذلك».
فانه قد دلت على منجسية الجامد المتنجس و ان كان برطوبة من الملاقى الطاهر، الا ان دلالتها على كونه متنجسا بالمتنجس تتم بالإطلاق في «قذرا من البول أو غير ذلك» و يمكن معاضدة الاطلاق، و ان كان في فقرات الرواية نحو تدافع يأتي حلّه في المطهرات بما في الصحاح المتقدمة من منع الصلاة على البارية و نحوها مما تنجس بالماء القذر الا اذا يبست.
الرابعة: صحيح العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر و قد عرق ذكره و فخذه؟ قال: «يغسل ذكره و فخذيه» [١]، فان الظاهر إرادة غسل مجموع الفخذين و هي المنطقة المقابلة للعضو
[١] الوسائل: أبواب النجاسات باب ٢٩ حديث ١.