الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٠ - الثانية لو استأجر عينا فله إجارتها بأكثر ممّا استأجرها
[الثانية: لو استأجر عينا فله إجارتها بأكثر ممّا استأجرها]
(الثانية (١): لو استأجر عينا فله إجارتها بأكثر ممّا استأجرها به)، للأصل (٢)، و عموم الأمر (٣) بالوفاء بالعقود.
(و قيل بالمنع (٤) إلّا أن تكون) إجارتها (بغير جنس (٥) الاجرة، أو يحدث فيها صفة (٦) كمال) استنادا (٧) إلى روايتين ...
المسألة الثانية
(١) المسألة الثانية في إجارة العين المستأجرة باجرة أكثر من الاجرة التي استأجرها بها.
(٢) المراد من «الأصل» هو أصالة الإباحة عند الشكّ فيها.
(٣) في قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
(٤) يعني قال البعض بمنع إجارة العين المستأجرة بأزيد ممّا استأجرها بها إلّا مع شرطين.
أ: إذا كانت الإجارة بغير جنس الاجرة التي استأجرها بها.
ب: إذا أحدث المستأجر في العين صفة كمال.
(٥) كما إذا استأجر العين بألف منّ من الحنطة ثمّ آجرها من الغير بألفي منّ من الأرز.
(٦) كما إذا قصّر الثوب الذي استأجره أو عمّر البيت الذي استأجره.
(٧) أي القائل بالمنع من إيجار الغير استند إلى روايتين ظاهرتين في الكراهة.
و الروايتان منقولتان في كتاب الوسائل:
الرواية الاولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
لو أنّ رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها و آجر ثلثها بعشرة