الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢ - للمستأجر أن يوجر العين التي استأجرها
(أو لمولّاه (١)) و هو من يدخل تحت ولايته ببنوّة (٢)، أو وصاءة (٣)، أو حكم (٤)، (سواء كانت مملوكة له بالأصالة)، كما لو استأجر العين فملك منفعتها (٥) بالأصالة لا بالتبعيّة للعين ثمّ آجرها (٦)، أو أوصى له (٧) بها، (أو بالتبعيّة (٨)) لملكه (٩) للعين.
[للمستأجر أن يوجر العين التي استأجرها]
(و للمستأجر أن يوجر) العين التي استأجرها (١٠)، (إلّا مع شرط) الموجر الأوّل عليه (١١) (استيفاء المنفعة بنفسه) ...
(١) الضمير في قوله «لمولّاه» يرجع إلى الموجر. يعني يلزم في لزوم عقد الإجارة أن تكون منفعة العين المستأجرة مملوكة لشخص الموجر، أو لمن هو وليّه مثل الصبيّ و المجنون.
(٢) كما إذا كان المولّى عليه ابن الموجر.
(٣) كما إذا كان الموجر وصيّا.
(٤) كالحاكم الشرعيّ الذي يوجر ملك من لا وليّ له.
(٥) إذا استأجر الرجل عينا يملك منفعتها بالأصالة.
(٦) أي آجر العين التي استأجرها، كما إذا استأجر الدار من زيد ثمّ آجرها لعمرو.
(٧) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الموجر، و في قوله «بها» يرجع إلى المنفعة.
و هذا مثال آخر لكون الموجر مالكا للمنفعة بالأصالة، مثل الدار التي أوصى منفعتها لزيد ثمّ آجرها لعمر و باجرة.
(٨) عطف على قوله «بالأصالة». يعني كانت المنفعة مملوكة للموجر بتبعيّة العين.
(٩) أي لمالكيّة الموجر للعين، فيملك منفعتها بالتبع.
(١٠) الضمير في قوله «استأجرها» يرجع إلى العين.
(١١) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المستأجر. يعني إذا شرط الموجر على المستأجر استيفاء منفعة الدار مثلا بنفسه لم يجز له أن يوجرها للغير.