الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٢ - قال ابن نما إذا حلف المالك على نفي ما ادّعاه العامل ثبت ما ادّعاه
بجعل (١) في الجملة، و أنّه (٢) عمل محترم، فتثبت له الاجرة إن لم ينتف بعضها (٣) بإنكاره، (إلّا (٤) أن يزيد ما ادّعاه المالك) عن اجرة المثل فتثبت الزيادة، لاعترافه (٥) باستحقاق العامل إيّاها (٦)، و العامل لا ينكرها.
[قال ابن نما إذا حلف المالك على نفي ما ادّعاه العامل ثبت ما ادّعاه]
(و قال) الشيخ نجيب الدين (ابن نما ; (٧): إذا حلف المالك على نفي ما ادّعاه (٨)) العامل (ثبت ما ادّعاه) هو (٩)، لأصالة عدم الزائد، و
يعترفان بأنّ عمل العامل كان في مقابل الجعل إجمالا.
(١) الباء للمقابلة، و الجعل- بضمّ الجيم- بمعنى العوض، و المراد من قوله «في الجملة» هو أنّ الجعل وقع إجمالا و لو لم يعلم تفصيلا، لاختلافهما فيه.
(٢) الضميران في قوليه «أنّه» و «له» يرجعان إلى العمل.
(٣) الضمير في قوله «بعضها» يرجع إلى الاجرة. يعني إن لم ينتف بعض الاجرة بإنكار المالك.
(٤) هذا استثناء من قوله «فيثبت للعامل أقلّ الأمرين». يعني إلّا في صورة زيادة ما ادّعاه المالك عن اجرة المثل، فإذا تثبت الزيادة عن اجرة المثل، لاعتراف المالك باستحقاق العامل إيّاها.
(٥) الضمير في قوله «اعترافه» يرجع إلى المالك.
(٦) الضمير في قوله «إيّاها» يرجع إلى الزيادة، و كذا في قوله «لا ينكرها».
(٧) الشيخ نجيب الدين هو أبو إبراهيم محمّد بن جعفر بن محمّد بن نما الحلّيّ استاذ المحقّق (رحمهم اللّه).
و هذا هو القول الثاني في المسألة في مقابل القول بثبوت أقلّ الأمرين كما تقدّم.
(٨) فإذا حلف المالك على نفى ما ادّعاه العامل إذا يثبت مدّعى المالك.
(٩) ضمير قوله «هو» يرجع إلى المالك.